له بعضنا ؛ فقال : نعم .. فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله ؛ فجئناه في منزله ؛ فسأله القوم عن أشياء ؛ ثم ذكروا المتعة. فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) ، وأبي بكر ، وعمر ، حتى اذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ ؛ فحملت المرأة ؛ فبلغ ذلك عمر ؛ فدعاها ؛ فسألها ، فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لاأدري قالت : أمي ؛ أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ؟ خشى أن يكون دغلا الآخر الخ .. (١) سنده صحيح.
قال العسقلاني : « وقد كان معاوية متبعاً لعمر ، مقتدياً به ؛ فلا شك بأنه عمل بقوله بعد النهي » (٢) !!
٢٢ ـ قال في نهج الحق ، وغيره : « وفي صحيح الترمذي قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء ؛ فقال : هي حلال. وكان السائل من أهل الشام ، فقال له : ان اباك قد نهى عنها ؟! فقال ابن عمر : ان كان قد أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول الله ، نترك السنة ، ونتبع قول أبي ؟!» (٣) ،
__________________
(١) مصنف عبدالرزاق ج ٧ ص ٤٩٧ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥١ ، وطرائف ابن طاووس ص ١٤٠ عن جماعة ، عن عبدالرزاق.
(٢) فتح الباري ج ٩ ص ١٥١.
(٣) راجع : دلائل الصدق ج ٣ ص
٩٧ ، وشرح اللمعة للشهيد الثاني