الصفحه ١٤٩ : رحمه الله ـ وأنه حين طلب منه من وصفه الكاتب ب « المفكر الاسلامي » !! يد ابنته ، وحدد مدة قصيرة لزواج
الصفحه ١٥٢ : يدرك ما أدركه « عالمنا الاسلامي الكبير » !!.
« قل هذه سبيلي ، أدعوا الى الله على
بصيرة ، أنا ومن
الصفحه ٥٤ :
١٢ ـ أبيحت سبعاً ، ونسخت سبعاً : في خيبر
، وحنين ، وعمرة القضاء ويوم الفتح ، وأوطاس ، وتبوك ، وحجة
الصفحه ٤٠ :
ربما يظهر من بعض
النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعاً ، ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع
الصفحه ٦٣ :
حقاً الخ .. » (١)
ب ـ ونضيف نحن هنا : أن من العجيب حقاً :
أن لايروي التحريم في فتح مكة غير سبرة
الصفحه ٦٤ :
كتب السيرة ، والتاريخ
، فلم يجد في خطب النبي ولكماته ، سواء في خيبر ، او الفتح ، او تبوك الخ .. ما
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ٥٣ : حرمت في حجة الوداع ، وقال
في الحلبية ج ٣ ص ١٠٤ : انه هو الصحيح .. وليراجع أيضاً ص ٤٥ ، وزاد المعاد
الصفحه ٥٨ :
الى أن النسخ كان
يوم الفتح ، وهو القول المروي عن سيرة الجهني ، ويليه في القوة عندهم القول بأن
الصفحه ٤٤ : ..
كما أن ماذكره صاحب المنار : من أن
تشريع المتعة هو من قبيل التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم
الصفحه ١٧ : ـ وهو أحمد أمين المصرى ـ في مقام اصراره على تحريم هذا الزواج يقول بالحرف الواحد :
« .. واذا كان المثل
الصفحه ٢٢ :
يجبر الابوين على
ذلك في الدائم ، أو بعد حصول الطلاق فيه. (١)
ولو صح أن يمنع ذلك من تشريع الزواج
الصفحه ٢٩ :
حقيقة هذا النكاح
هذا النكاح هو عقد زواج بين الرجل والمرأة
، بمهر معين ، يذكر في متن
الصفحه ٣٠ : تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، ان كانت لاتحيض ، وهي في سن من تحيض ، وعدة الحامل ، والمتوفى عنها زرجها
الصفحه ٤٢ :
في المورد الذي يصح
فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين