بجملة : « مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ». ذلك يدل أيضاً على أن المتعة توجب الزوجية ، كما قدمنا ..
كما أن ماذكره صاحب المنار : من أن تشريع المتعة هو من قبيل التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم الخمر (١)
لايصح أبداً ، لان آيات التحريم القاطع للزنا قد نزلت في مكة وفي المدينة قبل تحليل المتعة .. كما ذكرنا ..
ولم يبق الا الاشارة الى توجيه شبه المتعة بالزنا : بان المقصود بالمتعة هو قضاء الشهوة ، وصب الماء ، وسفحه ، فتكون سفاحا ، لان السفاح عبارة عن ذلك أما النكاح ، فيقصد به التوالد والتناسل و بقاء النوع ..
وهو توجيه غير صحيح أيضاً ، لان الاية نفسها تكذب ذلك كما كما قلنا.
ولان التناسل ، وبقاء النوع حاصل في المتعة ، كحصوله في الدائم ؛ لعدم المنافاة بين المتعة والاستياد .. (٢)
وأيضاً .. فان بقاء النوع والتناسل حكمة في النكاح الدائم ، لا
__________________
(١) المنارج ٥ ص ١٣ ـ ١٤.
(٢) والشاهد على ذلك : ابن أم أراكة ، وابن عمرو بن حريث ، وغيرهما ممن ولدوا من المتعة ، وورثوا آباءهم ، وورثوهم ، وعاشوا في كنفهم ، وتحت رعايتهم.