الصفحه ١٤٣ : ، والدقيق ، والمسؤول ..
ولاجل التذكير ببعض ما سبق ، نعود ، فنذكر
كاتب الهلال بما يلي :
١ ـ قوله : ان
الصفحه ١٤٤ : ..
٣ ـ كأنه يريد أن يقول ان نسبة القول
بالحلية الى ابن عباس ، كانت من الشيعة .. وقد رأينا فيما سبق : أن ذلك
الصفحه ١٤٧ : اليه في مواضعه ، فلانعيد ..
٨ ـ أما قوله : ان « زواج المتعة ـ الموقت
ـ يجعل المرأة كالسلعة ، تباع
الصفحه ١٩ : ، وكون النفقة ، والارث ـ على قول ـ والحمل تابعاً لما يشترطانه .. فان كان الدائم يسهل حياة الاباحية
الصفحه ٣١ : قول ـ والنفقه ، والليلة ، وذلك لادلة خاصة اقتضت ذلك ، قد خصصت بها تلك الادلة العامة ، كما سنرى
الصفحه ٣٢ : تشريعه أيضاً ..
ويكفى أن نذكر : أن آية قرآنية قد نزلت
في تشريعه ، هي قوله تعالى :
« فَمَا
الصفحه ٣٤ : ، ولكنهم اختلفوا في ناسخها ؛ فقيل : انها نسخت ب :
اً ـ القرآن .. وذكر واتارة أن الناسخ
هو :
قوله تعالى
الصفحه ٤٥ : ..
ونحن نذكر ما استدل به هنا اجمالا ، فنقول
:
قد استدل بوجوه ثلاثة :
الاول : ان قوله تعالى
الصفحه ٥٢ : الاسلام ، ثم
نهى عنها يوم خيبر. قال في زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣ : ان ذلك هو قول الشافعي ، وغيره
الصفحه ٥٣ : ، ثم حرمت. وهو قول النووي ، وربما يكون هو مقصود الشافعي حين قال : انها أبيحت ، ثم نسخت مرتين. راجع
الصفحه ٥٥ : (٢)
هذا فضلا عن النسخ ستاً أو سبعاً ، أو غير ذلك مما تقدم ..
وقال النيسابوري : « .. وقول من قال : انه
الصفحه ٦١ : لم يكونوا بحاجة الى النساء في غزوة الفتح ؛ لانهم حجوا مع نسائهم ، كا يقولون ؛ فلا يصح القول بان
الصفحه ٦٩ :
متى
كان التحريم ؟!
ونبادر هنا الى القول : ان المتعة كانت
حلالا في زمن النبي صلى الله
الصفحه ٨٢ :
لمتعة الحج ؟! ولماذا لم ينكروا عليه قوله وتوعده بالرجم لمن يتزوج امرأة الى أجل ؟! مع انه عندهم لايستحق
الصفحه ٨٤ : ؟! فقال ابن عمر : ان كان قد أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول الله ، نترك السنة ، ونتبع قول أبي