الصفحه ١٤٥ :
هنا : أن هذا القول معناه : أن المتعة
من قسم الفحشاء ، أحلت للمضطر ، واذن فما معنى قوله تعالى : ان
الصفحه ٨١ : قول عمر حجة ؛ لانه صحابي ؛
فليكن قول جابر وابن مسعود ، وابن عباس وابي بن كعب ، وامبرالمؤمنين علي الخ
الصفحه ١٣٤ : .. » (١).
ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن الى ذلك أيضاً قول ابن عمر : « ما
الصفحه ٤٨ :
النسخ بالايات الى البعض :
واخيراً ... فان من أغرب الامور نسبة
القول بالحرمة والنسخ الى على ، وابن
الصفحه ٤٣ : الزوجية الا ما أخرجه الدليل ، ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث ـ على قول ـ ، و لم يخرج العدة ؛ فتثبت في
الصفحه ٤٦ : عداهن جائز ..
الثانى : قوله تعالى في الآية « غَيْرَ مُسَافِحِينَ
» فسمى الزنا سفاحاً ؛ لانتقاء أحكام
الصفحه ٥٦ : الحال بالنسبة لعلي ، وابن مسعود وغيرهما منهم ، كما سنرى ..
وربما ينسب القول بنسخها الى بعض
الصحابة
الصفحه ٥٧ : أيضاً : أنه كان في حجة الوداع.
كما انه يروي عن الواحد من الصحابة : القول
بالحلية الدائمة تارة ، والقول
الصفحه ٥٨ :
الى أن النسخ كان
يوم الفتح ، وهو القول المروي عن سيرة الجهني ، ويليه في القوة عندهم القول بأن
الصفحه ٩٨ : .. ولذا فلا نرى معنى محصلا لاعتباره المتعة من السفاح ، الا اذا كان ذلك من قول الراوي ، أو من قول ابنة أبى
الصفحه ١٠٩ : انما كان من عمر ، لا من
النبي (ص) ، وأن طائفة من الصحابة والتابعين قد استمروا على القول بحليتها رغم
الصفحه ١١١ : من ذلك : أن تحل شيئاً حرمه عمر. فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (ص) ، فهلم ألا
الصفحه ١٣١ : .. فلا يصح قول من قال : ان اكثر
الصحابة على التحريم. بل الامر على الضد من ذلك ، كما عرفت .. واليك المزيد
الصفحه ١٣٣ : : « قال الاوزاعي ـ فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل مكة خمس. فذكر منها متعة النساء من قول
الصفحه ١٣٦ :
أحد قولي مالك. (١)
وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « ..
ومن تزوج امرأة لا يريد امساكها ، وانما