البحث في الزّواج الموقّت في الإسلام
٤٥/١ الصفحه ١٠٠ : ابن جريج ، عن عطاء قال : سمعت
ابن عباس يقول : رحم الله عمر ، ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة
الصفحه ٢٤ : (١)
.. الا أن ما يحز في النفس ألمه ، ويدمي كلمة : أن نرى البعض يتاجر بالمفاهيم والافكار ، ويشوهها في أذهان
الصفحه ٤٢ :
في المورد الذي يصح
فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين
الصفحه ٤٣ : الزوجية الا ما أخرجه الدليل ، ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث ـ على قول ـ ، و لم يخرج العدة ؛ فتثبت في
الصفحه ٤٨ : على سبيل القطع ، لايصلح للناسخية أصلا .. وليس التعلق بها الا محاولات تبربر موقف لاأكثر ولاأقل.
نسبة
الصفحه ٥١ : .. هذا كله مع قطع النظر عن أسانيد هذه الاخبار ، بل سائر أخبار النسخ ، والا فالكلام واسع المجال (١)
هذا
الصفحه ٩٥ :
: قال علي رضي الله عنه : لو لا أن عمر رضي الله عنه ، نهى عن المتعة ما زنى الا شقى. وفي لفظ آخر : لو لا
الصفحه ٩٨ : .. ولذا فلا نرى معنى محصلا لاعتباره المتعة من السفاح ، الا اذا كان ذلك من قول الراوي ، أو من قول ابنة أبى
الصفحه ١٠٧ : عمر على المنبر ، فقال : ما بال
رجال يعملون بالمتعة ، ولا يشهدون عدولا ، ولم يبينها الا حددته ( كذا في
الصفحه ٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
وَالمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
الصفحه ١٢ : طالباً ، ـ واكثر شبابنا من الطلاب ـ ان ينهى دراسته الجامعية ، الا بعد سن الخامسة والعشرين ، ثم بعد ذلك هو
الصفحه ١٥ : .
وهو يلتقي مع الزواج الدائم في جميع
الاحكام والاثار ، كما سيأتي ، ولا يفترق عنه ، الا في نقاط ـ لولا
الصفحه ١٦ : مال زوجها.
٣ ـ في الدائم لا تستطيع المرأة أن
تمتنع عن الحمل الا باذن زوجها أما في المنقطع فلكل منهما
الصفحه ٢٠ : مدى الحياة ان شاء ، سيما وأن الفقهاء قد صرحوا بأن ماهية كلا الزواجين واحدة ، لافرق بينهما الا في بعض
الصفحه ٢٢ : الموقت فاللازم أن يمنع من تشريع الزواج الدائم والطلاق أيضاً.
المرأة
سلعة :
ولم يبق هنا : الا قولهم