ص ٢٧٠ قوله : ( الصورة الاولى ... ).
يمكن أن يقال : في تمام موارد احتمال التعيين في طرف واحد أنّه بناءً على مسلك القوم من انّ الحجّية متقومة بالوصول ، يقطع بعدم حجّية الدليل الآخر على تقدير الالتزام به للشك فيها وعدم وصولها حتى على تقدير الالتزام بها ، وهذا يعني انّه تتشكل دلالة التزامية للدليل الدالّ على ثبوت الحجّية في مورد التعارض في الجملة على ثبوتها في محتمل التعين فيكون حجة ولو بمعنى منجزية الواقع لو لم يلتزم به سواء التزم بالآخر أم لا ؛ لأنّ الآخر يعلم بعدم حجّيته بالفعل على مبنى المشهور ، وحجّية دليل الالزام على تقدير الالتزام به من دون الحكم الطريقي بلزوم الالتزام به لغو محض.
ثمّ إنّ أصل هذا التفسير للحجية التخييرية بارجاعها إلى حجتين مشروطتين في الطرفين بالالتزام به مع حكم طريقي بمعنى تنجيز الواقع وعدم جريان الاصول المؤمنة الجارية في نفسها في المورد غير صحيح.
وتوضيح ذلك : انّ الحجّية وإن كانت حكماً وضعياً إلاّ أنّ ذلك مربوط بمرحلة الصياغات الاعتبارية والقوالب الانشائية ، وأمّا روح الحكم الظاهري بالحجية فهي شدة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية الترخيصية والالزامية المتزاحمة تزاحماً حفظياً ، وترجيح ما هو الأهم منها في مقام الحفظ بمقدار مؤدّى الحجة.
ومن الواضح انّ مقدار ما يهتم به المولى في موارد تعارض دليلين وارادة الحجّية التخييرية لهما هو عدم مخالفة كلا الدليلين ، وامكان ترتيب آثار أحدهما وتطبيق العمل على طبقه باختياره في تمام المرات أو في كلّ مرّة مرّة ـ إذا كان التخيير استمرارياً ـ فهذا المقدار هو روح الحكم الظاهري بالحجية التخييرية في