موارد التعارض سواء جعلت في مرحلة الصياغة والاعتبار بعنوان حجّية أحدهما أو حجّية ما يختاره منهما أو حجّية كل منهما مشروطاً بالالتزام به ، فإنّ ذلك لا يغيّر روح الحكم الظاهري التخييري شيئاً.
وهذا المقدار لا يقتضي سقوط الأصل الترخيصي اللفظي أو العملي الجاري في مورد التعارض أصلاً إذا لم يكن فيه مخالفة لكلا الدليلين ، فلا مجال لدعوى استكشاف حكم طريقي بتنجيز الواقع في مورد التعارض أكثر من هذا المقدار إذا لم يلتزم بشيء منهما دفعاً للغوية ، فإنّ اللغوية مندفعة بالمقدار الذي ذكرناه ، فلا موجب لمثل هذا الاستكشاف الاضافي ، بل هو خلاف إطلاق دليل الحكم الترخيصي الثابت في المسألة في نفسه إذا لم يكن فيه مخالفة مع كلا الدليلين المتعارضين ، بل يلزم منه أن تكون الحجّية التخييرية أكثر تنجيزاً للواقع من التعينية ، وهو غير محتمل.
نعم ، لازم الحجّية التخييرية سقوط الأصل التنجيزي في المسألة إذا كان أحد الدليلين ترخيصاً ونافياً له ، وهذا واضح.
وعلى هذا الأساس تتغيّر النتيجة عما في الكتاب في أكثر الصور والفروض المذكورة فيه ، حيث يرتفع موضوع تشكيل علم إجمالي بالحجة على الالزام أو الحكم الطريقي المنجز للواقع ، والذي على أساسه حكم السيد الشهيد قدسسره بنتيجة التعيّن في فروض التعارض بين دليلين دالّين على حكمين الزاميين.
وإنّما الصحيح أن يقال : انّه في تمام الموارد التي يوجد فيها أصل لفظي أو عملي مقتضٍ للتنجيز في المسألة كأطراف العلم الإجمالي الكبير غير المنحل أو وجود إطلاق لفظي يقتضي الالزام أو وجود علم إجمالي بالتكليف في المورد