والتكاذب في شهادة خبر كل واحد من الشاهدين مع الآخر ، أو لعدم وحدة المشهود به خارجاً ، فإنّ من شرائط حجّية البينة وحدة المشهود به الخارجي للشاهدين كما هو منقح في محلّه.
ص ٢٦٤ قوله : ( وعلى هذا الأساس صحّ التفصيل في التبعية بين الدلالة الالتزامية البينة عرفاً ... ).
هذا التفصيل ليس تاماً بنحو الإطلاق ، بل في خصوص الموارد التي تشكل الدلالة البيّنة دلالةً وظهوراً عرفياً مستقلاًّ عن المدلول المطابقي ، وليس دائماً كذلك ، فمثلاً دلالة دليل الوجوب على نفي الحرمة بينة عرفاً لبداهة ووضوح التضاد بين الوجوب والحرمة. إلاّ أنّه مع ذلك تتم فيه النكتة المذكورة في التقريب الثالث.
نعم ، في مثل « فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ » لو فرض أنّه من الدلالة الالتزامية البيّنة يمكن دعوى أنّ ثبوت جواز قول افّ لهما في مورد لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية الفحوائية على حرمة الأشد منه في ذلك المورد.
ص ٢٦٦ قوله : ( والتحقيق على ما أوضحناه في محله في الفقه ... ).
الظاهر أنّ ما ذكره السيد الشهيد في الفقه هو عبارة اخرى عن كون الحكومة ظاهرية أو واقعية فإنّه إذا كان التمسك بدليل حجّية الأخبار مرة اخرى بلحاظ الخبر الذي يثبت تعبداً باخبار المباشر لنا لزم ما ذكر ، وهذا هو معنى الحكومة الواقعية ، وامّا إذا كانت الحكومة ظاهرية وانّ دليل حجّية الخبر المباشر لنا يرتب تعبداً وظاهراً تمام آثار ما يخبر به الخبر المباشر لنا لزم التعارض كما هو واضح فراجع وتأمل.