الصفحه ٨١ : ء العلم الإجمالي على المنجزية لأنّ دليل الأصل
الترخيصي شامل في نفسه للطرف المشكوك خروجه أو دخوله في محل
الصفحه ١٠٩ : منه ومن الأسبق رتبة ـ كالميرزا ـ لابد وأن يحكما في هذا الفرع
بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى إذا دخل في
الصفحه ١١٤ : علم اجمالي بين الملاقي والطرف بعد هذا الانكشاف ـ إذا
كان الميزان بالعلم في كل زمان ـ.
وأمّا على مبنى
الصفحه ١٢٠ : الكتاب ـ فإنّه إذا كان المعلوم اجمالاً
تعلق غرض المولى باحدى المرتبتين أو احدى المجموعتين من الحسن أو
الصفحه ١٢٤ : ء أو الشرط
والآخر التلازم بينه وبين الأمر بأصل المركب.
ص
٣٧٨ قوله : ( وبتعبير آخر ... ).
إذا فرضنا
الصفحه ٢٢٦ :
وهو نفس الجعل
بالحمل الأولي فلا يرى حالة سابقة عدمية له ؛ لأنّ أصل النجاسة مجعولة وثابتة بنحو
الصفحه ٢٣٤ :
عن جريان استصحاب بقاء المجعول.
إلاّ انّ هذا
البيان أيضاً غير تام ؛ لأنّ البراءة تجري في الطرفين
الصفحه ٢٣٥ :
الاثبات لا النفي ، فيحتمل بقاء الحكم بشخصه ، وهذا ليس من استصحاب القسم الثالث
للكلي ؛ لأنّه استصحاب شخص
الصفحه ٢٩٧ :
التنجيزية فهذا لا
معنى له ؛ لأنّ ابقائه بفعله بل ولا يترتب التنجيز عليه ؛ إذ وقوع الواجب ليس
شرطاً
الصفحه ٣٠٤ : إذا غلى حرم من حيث رجوع القيد في الثاني في مرحلة
الاثبات والخطاب إلى الحكم لا الموضوع.
وهذا الاعتراض
الصفحه ٣٣٧ : في زمان
الطهور ؛ لأنّه يحتمل انتقاض الطهور ووقوع الصلاة في زمان الحدث ، فواقع زمان
الطهور على إجماله
الصفحه ٣٤٥ : ؛ لأنّ عنوان أحد الزمانين ليس زماناً حقيقياً
بل انتزاعي ، ولابد في جريان الاستصحاب من العلم بالحالة
الصفحه ٣٤٧ : التقييد له في زمان لا
يقتضي سقوطه عن الحجّية في غيره لأنّ الدلالة فيه مستقلة ، فلا فرق بين هذا
الإطلاق
الصفحه ٤٤١ : .
والجواب : أنّ عدم شمول خطاب الحجّية للمتعارضين إذا كانا متناقضين
في التنجيز والتعذير وإن كان بمثابة المقيد
الصفحه ٤٥٧ : النكتة مشتركة ، كما تتم في الخاص الذي يكون مدلوله
أخص ، كذلك تتم فيما إذا كان مدلوله مساوياً لا أخص ولكن