الصفحه ٣٨٢ : عليه ؛ وذلك :
أوّلاً
ـ لأنّ نكتة المنع
عن إطلاق الخطاب لموارد العجز وعدم القدرة لا تختصّ بالقضايا
الصفحه ٣٩٥ : إذ ظاهر القدرة والاستطاعة ما يقابل العجز التكويني
ولا يشمل التعجيز بالاشتغال بالضد الواجب.
٢ ـ إذا
الصفحه ٤٠٤ : ذلك الواجب لا ما إذا كان احتمال أهميته بدرجة أقل فضلاً
عما إذا لم يكن فيه احتمال الأهمية.
وإن
شئت
الصفحه ٤٠٨ : فيه
عقلية بالنسبة للواجب الآخر لأنّ الرافع له الاشتغال والتلبس بالفعل أو في زمان
متقدم بواجب آخر لا
الصفحه ٤٣٤ : كان أحدهما ظنّياً والآخر قطعياً ؛ لأنّ الدليل الذي نتمسك به حقيقة
إنّما هو دليل حجّية السند وبه نثبت
الصفحه ٤٣٨ :
وارادة الرجحان
فينتفى موضوع الحجّية في الظهورين معاً ؛ للعلم بعدم ارادتهما ، بخلاف ما إذا
احتملنا
الصفحه ٤٣٩ :
شمول دليل حجّية السند له.
وقد
يقال : هذا إذا لم يكن
الأثر التنجيزي أو التعذيري المترتب على هذه
الصفحه ٤٤٤ : الآخر ، بحيث لا يمكن حجيتهما معاً حتى
إذا كان مطابقي أحدهما مع التزامي الآخر ساقطين معاً عن الحجّية
الصفحه ٤٤٨ : ، كما إذا دلّت البينة على أنّ زيداً قد صلّى الآن ،
فيدلّ بالالتزام على انّه متطهّر ؛ لأنّ اللازم العادي
الصفحه ٤٦٢ :
مورد الاجتماع ،
وهذا موجب للاجمال جزماً ، وقياس ذلك بما إذا لم ينعقد دلالة تصورية من أوّل الأمر
في
الصفحه ٤٦٦ :
وإن
شئت قلت : كما أنّ العام
المخصَّص إذا كان تخصيصه بالمتصل بنحو الجملة المستقلة ، كما إذا قال
الصفحه ١٣ : في الطرفين عن الخصوصية رغم العقاب على مخالفة الجامع المعلوم إذا ارتكب
كلا الطرفين.
ونتيجته :
أوّلاً
الصفحه ٣١ :
ص ٢٢٦ قوله : ( الثالثة ... ).
هذا الجواب إنّما
خصّصه بالشق الثالث وهو ما إذا كان موضوع وجوب الحج
الصفحه ٧٠ :
فإن
قلت : انّ التنجيز
ينتفي بالعجز عن المعصية لأنّ التنجيز عبارة عن انشغال عهدة المكلف عقلاً بشي
الصفحه ٧٥ : ء المكلف ؛ لأنّه لا ضيق
عليه في الاجتناب عنه ؛ لأنّه متحقق بطبعه.
إلاّ أنّ هذه
الدعوى لا وجه لها ، خصوصاً