الصفحه ١٠٤ :
آخر غير نفس العلم
الأوّل ، إلاّ إذا كان في مورد الافتراق أي الملاقي ـ بالكسر ـ وهو مشكوك فيكون من
الصفحه ١٣٨ : .
٣ ـ ما اختاره هو
من استحقاقه بترك التعلم إذا أدّى إلى مخالفة الواقع.
وذكر انّ الأوّل
مبني على كون
الصفحه ١٤٢ :
كما أفاد الميرزا قدسسره ، وأمّا إذا قلنا
بعدم جريانها من باب الشبهة المصداقية أي احتمال وجود
الصفحه ١٤٨ : المولى إذا وجد قسماً من ملاكه اللزومي يتحقق من الجاهل بالقصر
أي المعتقد وجوب التمام بالاتيان بالتمام فلا
الصفحه ١٨٧ : المعلوم حكمه ، نظير
ما إذا كان المخصّص متصلاً ، وهذا واضح.
ص ٩٩ الهامش ...
يرد
عليه : انّ التطوير في
الصفحه ١٨٨ : هو كذلك ؛ لأنّه في حالة
الشبهة الموضوعية ، كما إذا تردد المائع بين كونه خمراً أو ماءً ، لو فرض ثبوت
الصفحه ١٩٧ :
ص ١٠٥ قوله : ( كما إذا قال كل شيء طاهر
وهذه الطهارة مستمرة إلى أن تعلم انّه قذر ).
بل لا يصح حتى
الصفحه ٢١٧ : في الكتاب ، فإنّ الحيثية المشكوكة إذا كانت تعليلية كما في
ملاقاة الجسم مع النجس جرى استصحاب طهارته
الصفحه ٢١٨ : الحكمية ؛ لأنّ شخص
الحرمة الجزئية الفعلية يحتمل بقائها على هذا الموجود الخارجي حقيقة ، وليس مردداً
بين
الصفحه ٢٨٧ :
الاستصحاب إذا
كانت الشبهة من القسم الأوّل كما إذا تردد الجعل بين وجوب الجمعة أو الظهر وجيىء
بالظهر
الصفحه ٣٠١ :
المصداقية لدليل لا تنتقض ، لأنّ النهار إذا كان إلى سقوط القرص فقد تبدل الموضوع.
وهذا الاشكال قد
أجبنا عليه
الصفحه ٣٣٥ :
ثمّ انّ البيان
الذي ذكرناه لمثبتية الأصل العدمي يختص بما إذا كان الجزء الأوّل للموضوع المركب
الصفحه ٣٤٩ :
ثمّ فرّع على هذه
المقدمة نتيجة فقهية هي عكس ما اختاره صاحب الكفاية من التفصيل ، وحاصله : انّه
إذا
الصفحه ٣٦٠ : ، وإذا اريد به
التأمين عن النجاسة المحرزة كبراها بالوجدان وصغراها بالأصل السببي فهو لغو وغير
معقول ؛ لأنّ
الصفحه ٣٦٥ : معاً ، وعلى هذا الأساس إذا كانت الحجّية ثابتة بدليل الأصل
العملي الجاري في الطرفين معاً ـ كما إذا كانا