الصفحه ٧٧ : لاجماله بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضاً
، لأنّ التعارض داخلي.
وبعبارة
اخرى : إذا كان الخطاب
الصفحه ١٤١ : بموارد الامارات ، امّا قبله فالعلم الصغير لا يحل
الكبير لأنّ أطرافه منتشرة في كل أطراف الكبير.
وإن شئت
الصفحه ٢٤١ :
الطولية حتى إذا كانت شرعية أي اليقين التعبدي بالمستصحب يوجب الجري العملي على
طبقه ، وأمّا الحكم المترتب
الصفحه ٢٤٩ : للحكم الكلي إذا كان ملحوظاً بنحو
مطلق الوجود والانحلال إلى كل فرد فرد ؛ إذ معنى الانحلال اشتمال كل فرد
الصفحه ٣٣٩ :
٣ ـ ما ذهب إليه
السيد الخميني قدسسره من التفصيل بين ما إذا كانت الحالة الأسبق من الحالتين
معلومةً
الصفحه ٣٦٤ : الجمع العرفي بينهما.
وهذا الوجه غير
تام أيضاً ؛ لأنّ المقيد اللبّي المذكور حتى إذا افترضناه بمثابة
الصفحه ٣٧٧ :
للأصلين
المتعارضين كما إذا كانت لهما كاشفية عن الحكم الواقعي فوقع التنافي بينهما بلحاظ
المنكشف بل
الصفحه ٤١٥ :
النذر ؛ لأنّ
القدرة فيهما معاً شرعية يرتفع اللاحق منهما بسبق وجوب الآخر عليه.
نعم ، إذا قيل
بأنّ
الصفحه ٤٥٤ : ء بما يحتمل تعيينه إذا كان في طرف واحد ؛ لأنّه حجة عليه على كل حال ،
بخلاف الطرف الآخر ، أو إذا كان
الصفحه ٤٦٠ :
العلم الإجمالي الكبير ؛ لأنّ معلومه أقل من معلوم العلم الكبير.
وإذا اريد عدم
جدية أحد العامين
الصفحه ٤٩٦ : ، بل يتم حتى على الاحتمال الأوّل والثالث ، أي حتى إذا كان الترجيح
المضموني مخصوصاً بفرض ثبوت التعارض
الصفحه ٤٩٩ : ... ).
لازم ما ذكر أن
يكون الخبران المتعارضان ساقطين عن الحجّية إذا كانا معاً مخالفين للكتاب بنحو
التخصيص
الصفحه ٢٣ : للمكلف فضلاً عما إذا كان محرزاً
ومعلوماً له تحققه.
وفي المقام مرجع
هذه الاباحة الظاهرية المشروطة في
الصفحه ٥٧ : لدليل الاستصحاب فيه إذا لم
يكن العلم الإجمالي الزامياً ـ كما في استصحابي النجاسة في الطرفين ـ لأنّ العلم
الصفحه ٧٣ : ذلك إلى الواجبات كما ذكره الخراساني في حاشيته من انّه إذا كان الفعل
بحيث يصدر بطبعه من المكلف ولا