الصفحه ٤٨٨ : .
وحاصل
النقاش في الوجه الأوّل : المنع عن الإطلاق المذكور إذا استفيد التخيير في المسألة الاصولية والحجّية
الصفحه ٢٩ : الواقعية ـ بمعنى الورود ـ إلاّ انّه مع
ذلك نقول لا محذور فيه في المقام ؛ لأنّ الأصل العملي الذي في طول
الصفحه ٧٨ :
الشمول للطرف الخارج فلا يكون ظاهراً في شمول الطرف الداخل أيضاً ، لأنّ احتمال
الشمول يساوق احتمال عدم
الصفحه ٩١ : المسبّبي ـ لا لأنّ الملاقاة شرط في الحرمة ، بل لأنّها
شرط في جريان التأمين الظاهري من طهارة أو حلّية في
الصفحه ١٠٧ :
وهذا غريب من
السيد الخوئي قدسسره على مبناه قدسسره ؛ لأنّه لم يقبل مبنى سلامة الأصل الطولي بل
الصفحه ١٢٧ :
لا يترك كلّه » معاً ؛ لأنّ نكات الدلالة فيه واحدة ، فنقول :
المراد بالميسور
والمعسور هو المقدور
الصفحه ١٢٨ : ، إلاّ انّ هذا حينئذ يوجب حذف الاحتمال الثالث في كلام السيد الشهيد
لأنّه عينه إذ لا يحتمل النفي التكويني
الصفحه ١٢٩ : لأنّه يلزم الجمع بين المولوية والارشادية
وهو كالاستعمال في معنيين وتعيين أحدهما بأصالة المولوية في كلام
الصفحه ٢١٣ : المتيقن في
المشكوك ؛ لأنّ بقاء المتيقن إذا كان مشكوكاً بنحو مفاد كان التامة وكان المشكوك
موجوداً شخصياً لا
الصفحه ٢٧١ : آثار الفرد أو الحصة ؛ لأنّه من العلم الإجمالي التعبدي ، نظير قيام
الأمارة على نجاسة أحد الانائين لا
الصفحه ٢٨٣ : واقع الحدوث يكون موضوعاً للتعبد الاستصحابي فيقال بالتعارض بين الأصلين
المؤمنين في الطرفين ؛ لأنّ
الصفحه ٣٧٣ : ، وبذلك لا يشمل التعريفان معاً موارد الجمع
العرفي لأنّ الدليل بمعنى صغرى الظهور الذي فيه مقتضي الحجّية غير
الصفحه ٤٦٨ : لأنّ ثبوت ذاك الواقع الموضوعي المستلزم لثبوت حكم العام القطعي في غير
دائرة التخصيص إذا لم يكن بالقطع
الصفحه ٣٨ : التفصيلي إذا كانت النسبة بين معلوميهما الأقل والأكثر لأنّه من قبيل ما
إذا أخبر المعصوم بوجود جامع الإنسان
الصفحه ٤٠ : ، وثانياً بوجود الإنسان
الطويل ، ليس من الانحلال إلاّ إذا علم بأنّ محكي إخباره الثاني نفس الأوّل ،
وإلاّ فلا