الصفحه ٢٢٥ : حدوثه ؛ لأنّ حدوثه حتى في القضية الحقيقية مفروغ عنه.
وفي الحالة
الثانية كما إذا لاحظنا أصل جعل نجاسة
الصفحه ٢٨٦ : قوله : ( وامّا النحو الأوّل فليس
من استصحاب الكلي أصلاً ... ).
لأنّه من قبيل ما
إذا علمنا بوجود حيوان
الصفحه ٢٨٨ : الحكمين
معيناً لا يمكن أن يكون منجزاً ؛ لأنّه إنّما ينجز متعلقه إذا لم يكن مردداً بين
ما لا يقبل التنجيز
الصفحه ٢٩٣ :
ضمن فرد آخر ـ كما
في موارد القسم الثالث للكلي ـ لأنّ هذا الانحلال إنّما يصح فيما إذا كان متعلق
الصفحه ٣٨٧ : الملاك عند الاشتغال بالآخر والملاك إنّما يتنجز إذا كان بالغاً مرتبة يتصدى
المولى لتحصيله ، وامّا ذات
الصفحه ٤٠٦ : لا
اشكال فيه لأنّه مقتضى الإطلاق الأحوالي لمدلول الهيئة والايجاب ، ومن هنا لا يرفع
اليد عن الوجوب ولا
الصفحه ٤٥٦ : كان لأحدهما معارض بنحو العموم من وجه بحيث
سقط في مورد اجتماعه معه عن الحجّية بالتعارض معه كما إذا ورد
الصفحه ٤٥٩ : من
هذا المقدار ؛ لأنّ ظهور العامين في موردي الافتراق مع الخاصين لا يمكن جدّيتها
جميعاً حتى إذا كان
الصفحه ٤٩١ :
ثمّ انّ القائل
بالتخيير الاستمراري لابدّ وأن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن يعلم من أوّل الأمر
بابتلائه
الصفحه ٤٩٧ : أدلّة الحجّية من دون محذور التعارض ، فكذلك في المقام.
فالحاصل
: إذا فرض أنّ
الترجيح المضموني كان
الصفحه ٤٩٥ :
الفرضين الأوّل والثاني ، والعرضية بناءً على الفرض الأخير ، بل الأمر بالعكس وانّ
الترجيح الجهتي إذا لم يكن
الصفحه ٣٠٣ : لأنّ للمعلق نحو ثبوت أيضاً.
وهناك من فصّل بين
أن يكون المجعول في لسان الخطاب الحرمة على العنب المغلي
الصفحه ٢١١ :
إلاّ أنّ هذا كلّه
إذا كان الموضوع بقاء زيد أو بقاؤه عادلاً في الخارج بنحو مفاد كان التامة ، وأمّا
الصفحه ٣٢٥ : ويقين بالانتقاض بعده ، فلا موضوع للاستصحاب ، وإنّما
الشبهة المصداقية تعقل في مجهولي التاريخ ، إذا كان
الصفحه ٤٥٨ : ما تقدم
فيما سبق.
وإنّما الأمر
بالعكس بحيث انّ أقوائية الدلالة إذا لم تكن ورائها القرينة في مقام