الصفحه ١٦٩ : لأنّ العنوان المقيد بهذا القيد إنّما ينطبق عليهما عند
تحقق كلتا الصلاتين خارجاً نظير ما إذا أمكن ايجاد
الصفحه ٢٠٠ :
انّ استفادة
الاستصحاب من هذه الجملة مع الطهارة الواقعية أو هي والظاهرية من الصدر إذا كانت
بنحو
الصفحه ٢٠٣ : الواقعية للأشياء بعناوينها
الواقعية ؛ لأنّ مفاد الذيل ثبوت الطهارة والحلّية في حال عدم العلم بالنجاسة
الصفحه ٣٠٥ : وإن كان مقدر الوجود لم يجر الاستصحاب ،
حتى إذا جعلت السببية الشرعية لأنّها ليست منجزة وإنّما المنجز
الصفحه ٣٢١ : ، أو يقال بعدم منجزية
الحكم والاعتبار إذا لم يحرز انّ ورائه أراده ؛ لأنّ نفس الإرادة المحرزة كأنّه
يشك
الصفحه ٣٤٨ : ملاحظة متعلقه ؛ لأنّ الحكم بنحو مطلق
الوجود إذا اريد تعلقه بصرف وجود المتعلّق المتحقق بالوجود في الزمن
الصفحه ٤٣٧ : العقلي أيضاً ما لم ينتهى إلى الظهور كما إذا فرض دلالة الخبرين على الجامع
ابتداءً ، مضافاً إلى انّه لماذا
الصفحه ٤٩ : الدليل ولا الفرد المردّد لأنّه غير موجود وهو معنى التساقط
وتنجيز العلم الإجمالي بحيث إذا كان مجرى الأصل
الصفحه ١٢ : إنّما
يلزم فيما إذا اريد استفادة جواز المخالفة القطعية من دليل الأصل الشرعي الترخيصي
حيث يقال بأنّه
الصفحه ٢٦ : ،
لأنّ الطولية كما تقدم لا ينافي التعارض فالاجمال الداخلي يحصل ابتداءً بين إطلاق
دليل القاعدة مثلاً في
الصفحه ٦٢ : النجس بقاءً
فتكون الحرمة فعلية فيه قبل الاقتحام ، إذ لا موجب لارتفاعها لأنّه إنّما يصدق
عليه انّه اضطر
الصفحه ٨٧ : : انّ الحرمة
الوضعية بعد أن كانت فعلية قبل حصول الملاقاة فحتى إذا كان جريان الأصل مشروطاً
بتحقق الملاقاة
الصفحه ١٠٢ :
حكم فيها
بالانحلال لسبق زمان نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ على زمان الملاقاة ؛ لأنّه يتشكل
علم اجمالي
الصفحه ١٣٧ : إذا كان يحتمل وجود ما يقيد اطلاقات البراءة والاصول
الترخيصية الشرعية لأنّ حجّية الإطلاق والظهور أيضاً
الصفحه ٢٢٢ :
بلحاظ أمر مشكوك
في السابق أو في الزمن اللاحق ، فإنّ الشك فيه لا يتجدد بعد حصول زمانه إذا اشير
إليه