الصفحه ٤٢٧ : سريان التعارض إلى السند الظني ؛ لأنّه يثبت ارتفاع موضوع
حجّية الظهور بالحكومة ، وظهور العام ذي القرينة
الصفحه ٤٥٥ :
كما انّه إذا لم
يلتزم بشيء منهما أيضاً كان الطرف الآخر محتمل التعيين ، مما يمكن الافتاء به ؛
لأنّ
الصفحه ٤٦٥ : عرفاً ومسامحةً ، فأكرم كلّ عالم إذا ورد عليه
لا يجب اكرام العالم غير العادل أصبح الكاشف التصديقي الفعلي
الصفحه ٤٦٩ : ، ولا يقاس بالشهادة على
الظهور الأخص ؛ لأنّ الظهور لها موضوعية ، فتكون الشهادة به تعبداً بوجود القرينية
الصفحه ٤٨٠ : الإنسان لغواً ؛ لأنّه قد
فرض فيه أنّ المرجوح المخالف للكتاب والموافق للعامة يسقط عن الحجّية ، مع انّه
حتى
الصفحه ٤٨٣ : إذا كان الخبران المتعارضان معاً مخالفين للاحتياط أو موافقين له وذلك فرض
نادر بل على خلاف مورد بعض تلك
الصفحه ٤٦ : الملاكات الترخيصية ، وليس
في ذلك أي تناف وتضاد بلحاظ المبادىء ، لأنّ دخول الشك في الحكم الظاهري الالزامي
الصفحه ٤٧ :
محفوظ هنا ، ولكن لا ينافي جعل حكمين ظاهريين ترخيصيين في الطرفين لأنّ نسبته
اليهما نسبة الحكم الواقعي
الصفحه ٥٢ : الواقعي ، أو العلم الوجداني بالحكم الظاهري الإجمالي ؛ لأنّ المفروض
تقدّم إطلاق دليله على إطلاق أدلّة تلك
الصفحه ٦٥ :
ص ٢٨٣ في الهامش :
( وكلا الوجهين قابل للمناقشة ، امّا الثاني ... ).
هذه المناقشة غير
تامة ، لأنّ
الصفحه ٦٧ : فإنّه مع عدم القدرة عليه لا تكون المصلحة فعلية إذا كانت القدرة
شرطاً في الاتصاف لأنّ مرجعه إلى حب الجامع
الصفحه ٦٨ : في الاضطرار إذا فرض
عدم دخله في الملاك ، وهذا بخلاف الواجب.
وأمّا الاعتراض
الأوّل في الهامش فيمكن
الصفحه ٧٩ : من القسم الثالث ؛ لأنّ جهة الشك فيه مربوطة باللغة أو الاستظهار العرفي
، سواء كان من احتمال المعارض
الصفحه ٨٠ :
صحّة التمسك في الشبهة المصداقية للمعارض بعموم العام أيضاً كما إذا ورد أكرم كل
عالم ولا تكرم الفساق
الصفحه ٨٤ :
الواقعي ـ الحرمة ـ كذلك يوجب عدم جواز التمسك بعموم أدلّة الأصل المؤمّن في الطرف
المشكوك مقدوريته ؛ لأنّها