الصفحه ٢٠٦ : الحكم بالطهارة بهذا الخطاب يوجب رفع ذلك الاحتمال ، وهذا لا يمكن
أن يكون طهارة واقعية لأنّ احتمال اجتماع
الصفحه ٢١٠ : ؛ لأنّ
مرجع ذلك ( إذا كانت العدالة مأخوذة بنحو مفاد كان الناقصة ) انّ الموضوع مركب أو
مقيد من حياة زيد
الصفحه ٢٢٩ :
قد يثبت من ناحية
محرز لموضوعه دون آخر ؛ وذلك لأنّه بجريان استصحاب عدم الجعل المطلق مع العلم بعدم
الصفحه ٢٤٠ : : الآثار الطولية
إذا كان موضوعها نفس الحكم الظاهري ترتب على كل حال سواء كان الترتب شرعياً أم
بواسطة عقلية
الصفحه ٢٥٤ : اليه ... ).
كلا الاشكالين
المذكورين إنّما يردان فيما إذا كان المستصحب حكماً تكليفياً الزامياً ، وأمّا
الصفحه ٣٠٦ :
ص ٢٨٤ قوله : ( فإنّه مضافاً إلى ما
ذكرنا ... ).
حاصل الكلام :
انّه لا يرد اشكال الحاشية لأنّ
الصفحه ٣٤٣ : في احدى الساعتين محتمل البقاء ؛ لأنّه من القسم الثاني
للكلي.
وفي فرض كون
الحالة الضد معلوم التاريخ
الصفحه ٣٤٤ :
أمّا في مورد
الاستثناء فيكون المستصحب فيه ـ إذا اريد استصحاب الجامع والكلي لا الفرد الذي من
الواضح
الصفحه ٣٥٨ :
بعملية الشك في
طهارة الثوب المغسول به بل الأمر بالعكس حيث انّ الأصل المسببي إذا كان محرزاً
يرفع
الصفحه ٣٦٦ :
وهذا نظير ما إذا
لم نعلم بكذب أحد ظهورين ، ولكن علمنا بعدم امكان الجمع بين حجيتهما بأن أخبرنا
صادق
الصفحه ٣٧٤ :
في مرحلة شمول
الحجّية ـ كما صنعه السيد الشهيد قدسسره ـ لأنّ التنافي في مرحلة جعل الحجّية للدليلين
الصفحه ٣٧٨ : دائماً وأي دليل ظني
يصادم حكم العقل يسقط عن الحجّية إلاّ إذا كان الحكم العقلي تعليقياً فيتقدم عليه
الدليل
الصفحه ٣٨٤ : منه فلا معنى لأن يكون قيداً فيه ، بل بالعكس يجعل
المولى خطابه مطلقاً حتى لحال الاشتغال بالآخر ليثبت
الصفحه ٣٩٦ :
بالمساوي أو الأهم
لو فرض ان القدرة شرعية فيه لكل واجب آخر حتى إذا كان مرجوحاً.
الثانية
ـ أن تحرز
الصفحه ٣٩٨ :
وإذا لم نشترط ذلك
ثبت الترجيح بالتقريب الثاني ومبنى عدم اشتراط القدرة في الخطاب يستلزم أن تكون