الصفحه ٤٦٧ :
الإجمالي في غير معلوم التخصيص إذا كان العام الزامياً لما ذكر من سقوط ذلك
بالمعارضة في المقام مع ظهور العام
الصفحه ٤٧٤ : يعفور معارضة مع أدلّة الحجّية لا مخصّصة للحجية بما
عليه شاهد لأنّ هذا التخصيص ونحوه خارج عن مفاد أخبار
الصفحه ٨٩ : الملاقي ـ بالكسر
ـ إذا كانت فعلية ومعلومة بالاجمال بحسب الفرض فالاصول المؤمّنة النافية له الآن ـ
كأصالة
الصفحه ٩٩ :
مولوي شرعي فيكون
منجزاً بهذا العلم سواء كان معلومه تكليفاً حادثاً ـ كما إذا كان في الملاقي ـ أو
الصفحه ١٠١ : أراد الميرزا دفع اشكال عدم الانحلال
الحقيقي فيما إذا كان زمان المعلومين متحداً فتشكّل علم اجمالي بنجاسة
الصفحه ١١١ : لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ مطلقاً ويجب عن الطرف المشترك
، وكذلك عن الملاقى ـ بالفتح ـ إذا
الصفحه ١١٣ : الانحلال ـ الذي هو الصياغة الميرزائية ـ لأنّ الميرزا لا يبني انحلاله
على أساس انّ المتنجز لا يتنجز بل يرى
الصفحه ١١٥ : التدريجي وعليه فيجب الاجتناب عن الملاقي ، وهذا نظير ما إذا تلف الطرف المشترك
قبل العلم بنجاسة الملاقى
الصفحه ١١٦ : ، وهذا واضح.
ص ٣٢١ قوله : ( وهذا البيان
تام ... ).
بل ليس تاماً لأنّ
السيد الخوئي إذا التزم ـ كما هو
الصفحه ١٣٠ : مجدٍ حتى إذا
تمّ لغوياً ؛ لأنّه لا يناسب
الصفحه ١٣١ :
أن تكون من زائدة أو بمعنى الباء وما مصدرية زمانية.
والمعنى إذا
أمرتكم بشيء فأتوه زمان استطاعتكم
الصفحه ١٤٧ :
مدفوعة : بما ذكره هذا المحقق من انّ ذلك التقييد من جهة التضاد
بين النصفين من الملاك اللزوميين إذا
الصفحه ١٧٢ :
وقد أيّد العراقي
إشكال الشيخ بايرادين آخرين :
١ ـ انّه من
استصحاب الفرد المردد لأنّ عنوان
الصفحه ١٨٢ : بعد ذلك لأنّه لا يقين بذلك ، فذكر ثبوت الطهارة
الحدوثية ليس من جهة دخلها في الحكم بالطهارة بقاءً عند
الصفحه ١٩٨ : الظاهرية غير مناسب ؛ لأنّ استصحابها ليس دائماً مغيّى بالعلم بالقذارة بل
بالعلم بارتفاعها ، والذي قد يكون