الكبيرة عن الصغيرة يجري فيها الأصل والحجة معيناً بلا معارض له ، فلو فرض خمسة أواني يعلم بنجاسة اثنين منها ، ويعلم بنجاسة اثنين من ثلاثة معينة ، فالاثنان الزائدان يجري فيهما الحجة ـ أمارةً كانت أو أصلاً ـ بلا معارض ؛ إذ لو لوحظ طرف واحد في الدائرة الصغيرة فلا علم اجمالي بنجاسته أو نجاسة الاثنين ؛ لاحتمال طهارتها جميعاً ، ولو لوحظ اثنان من الدائرة الصغيرة فالمفروض العلم بنجاسة أحدهما ، فلا حجّية للأصل في الاثنين في نفسه ، ليكونا معارضين مع الأصلين في مورد الافتراق ، فهذا هو مبنى وتحليل انحلال العلم الكبير بالصغير ، وهو لا يجري هنا كما عرفت.
ص ٢٥٤ قوله : ( وأمّا النحو السابع والأخير من تلك الوجوه : ... ).
ما ذكر من انّ هذا النحو إنّما يعقل إذا كان المعلوم كذبه له تعين وامتياز واقعي فيما إذا كانا معاً على خلاف الواقع ، لا وجه له ، بل يصح حتى إذا لم يكن له تعيّن واقعي ببيان وتوضيح مذكور في بحث حجّية عموم العام المخصَّص بمخصِّص مجمل مردّد بين متباينين في غير معلوم التخصيص ، فراجع.
ص ٢٥٥ قوله : ( تلخيص واستنتاج : ... ).
قد يقال : لا وجه لما ذكر من انّ الصحيح هو التساقط المطلق في باب التعارض مطلقاً ، فإنّ الارتكاز العقلائي يقبل حجّية أحدهما إجمالاً ، أي غير معلوم الكذب أو الحجّية المشروطة في كل منهما بكذب الآخر في موارد الضدين الذين لهما ثالث ، وفي موارد التعارض بالعرض مع احتمال كذبهما معاً ، كما إذا دلّ أحدهما على ( وجوب العتق إذا ظاهر ) ودلّ الآخر على ( وجوب اطعام ستين مسكيناً إذا ظاهر ) وعلمنا بعدم وجوبهما معاً عليه بالظهار ، واحتملنا