الأصل أو الأمارة في مورد افتراق الدائرة الكبيرة للصغيرة عن المعارضة.
أمّا هنا فتوجد معارضتان : احداهما : العلم الإجمالي بكذب أحد المدلولين الالتزاميين. والاخرى : التناقض بين كل مدلول التزامي مع مطابقيى الآخر ، بحيث لا يمكن حجيتهما معاً حتى إذا كان مطابقي أحدهما مع التزامي الآخر ساقطين معاً عن الحجّية ؛ لأنّ سقوطهما لا يرفع التناقض بين المطابقي الآخر مع التزامي الأوّل ، فلابد وأن يكون أحدهما غير حجّة أيضاً.
نعم ، إذا كان المطابقيان أو الالتزاميان ساقطين كان الباقيان صالحين للحجية.
والحاصل : ليس في المقام معارضة واحدة بملاك العلم الإجمالي بالكذب المستلزم لمحذور المخالفة القطعية ، بل معارضتان مستقلتان ، ويكون كل دلالة التزامية طرفاً لهما معاً أحدهما بملاك التناقض والسلب والايجاب ، والآخر بملاك العلم الإجمالي المستلزم لمحذور المخالفة القطعية ، وهما في عرض واحد يوجب سقوط المداليل الثلاثة معاً ، وحيث انّ هذا في الطرفين فيسقط الجميع عن الحجّية بمرّ الصناعة أيضاً.
وإن شئت قلت : دليل الحجّية يمكن أن يشمل اثنين من الدلالات الأربع ، ولكن ليس كل اثنين منها ، بل امّا المطابقيتان أو كل مطابقي مع التزاميّه فيكون الترديد بين ثلاثة أطراف ، ولا ترجيح لواحد منها على الآخرين ، فلا يثبت حجّية شيء منها.
وهذا بخلاف موارد العلم الإجمالي الكبير والصغير إذا كان معلومهما واحداً أو كان لا يجري الأصل والحجة في الدائرة الصغيرة ، فإنّ موارد افتراق الدائرة