هذا إنّما يصحّ في دليلين منفصلين للحجية ، والذي يكون إطلاق كلّ منهما لأحد المتعارضين فعلياً.
والجواب : أنّ عدم شمول خطاب الحجّية للمتعارضين إذا كانا متناقضين في التنجيز والتعذير وإن كان بمثابة المقيد المتصل لا المنفصل ، إلاّ أنّ نكتة ذلك هو التناقض في التنجيز والتعذير ، وهذه النكتة لا تقتضي التقييد أكثر من موارد عدم العلم بسقوط الحجّية وعدم شمول دليل الحجّية لأحدهما المعين ، فالمعارض الذي يعلم بعدم شمول دليل الحجّية ـ ولو نفس هذا الدليل ـ لمعارضه بالفعل وعلى كل تقدير مشمول لخطاب الحجّية يقيناً ، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فلا وجه لدعوى الاجمال وسقوط الدلالة هنا أيضاً.
وإن شئت قلت : تنعقد دلالة طولية لخطاب الحجّية في مورد التعارض ، على أنّ كلاً من المتعارضين لو كان يعلم بعدم حجيته على كل تقدير كان معارضه حجة ؛ لأنّ كل حجة لا يرفع اليد عنه بمجرد احتمال وجود معارض واقعي له ، بل لابد من العلم به والعلم بمساواته له في مقتضي الحجّية وعدم العلم بسقوطه عن الحجّية على كل تقدير ؛ لأنّ ظاهر أدلّة الحجّية انّ كل حجة تبقى حجة كلما كان يمكن حجيته ، فإنّ هذا شأن الحجج والأحكام الظاهرية ، وهذا واضح.
ص ٢٤١ قوله : ( هذا مضافاً إلى انّ هذا التقريب مبني ... ).
بل ليس مبنياً على ذلك إذ يكفي الملازمة في سقوط الالتزامية بسقوط المطابقية حيث يقال انّ المدلولين الالتزاميين معلوم عدم حجيتهما امّا لحجّية المطابقيّين أو لسقوطهما عن الحجّية بخلاف المطابقيّين ، فالجواب الأوّل وهو استقلال المعارضتين واحتمال أن تكون احدى المطابقتين مع التزاميتها حجة ،