أو عدم الجدية لجهة اخرى ، فلا تتم هذه الدلالة الالتزامية العقلية المنفصلة عن حجّية الظهور إلاّفي فروض نادرة جداً ، لو تمت لا بأس في الالتزام فيها بثبوت المدلول الالتزامي العقلي لنفس صدور الحديث المشهود به ، لا لظهوره ، وهذا بخلاف موارد تكاذب الخبرين ، كما إذا أخبر أحدهما عن صدور حديث وأخبر الآخر عن عدم صدوره.
وبعبارى اخرى : هذه الدلالة العقلية اللازمة لنفس صدور الحديث لا لظهوره حجة حتى في موارد العلم بصدور الحديثين المتعارضين مع عدم احتمال التقية وعدم الجدية فيهما ، من دون اشتراط أن يكونا مجملين أو دالّين على الجامع ، فإذا كان كذلك ثبت في الظنين سنداً أيضاً تعبداً لا وجداناً.
وهذا غير ما قبله السيد الشهيد قدسسره في المجملين ولم يقبله في الظاهرين المتعارضين ، فإنّه كان مدلولاً التزامياً لنفس الظهور لا لصدور الحديث ، ومن هنا كان ساقطاً بسقوط الظهور بالمعارضة ، فلوازم الظهور كما لا تثبت في الحديثين المتعارضين قطعيّ الصدور كذلك لا تثبت في الظنين سنداً بلا فرق ، فتدبر فإنّه وقع خلط هنا ، والله الهادي للصواب.
ص ٢٣٨ قوله : ( وتوضيحاً لذلك نقول : انّ هناك فروضاً أربعة ... ).
ذكر في هامش تقريرات السيد الحائري اشكال في المقام حاصله : انّ عدم شمول دليل الحجّية الواحد لمورد التعارض إنّما هو بمقيد لبّي كالمتصل فيوجب اجمال خطاب الحجّية وعدم شموله لشيء من المتعارضين في نفسه لا أنّه يشملهما ، ولكن لا يمكن حجّية الاطلاقين ، والعلم بالخصوصيات المذكورة في الفروض الثلاثة كلها أمر خارجي بالنسبة لدليل الحجّية ، فلا يجدي في احياء إطلاق دليل الحجّية بالنسبة للخبر ذي المزية أو للخبر على تقدير الأخذ به ، فإنّ