فلا علم بسقوط كلتا الالتزاميتين معاً هو الجواب ، وأمّا إذ قطعنا النظر عنه فلا نحتاج في هذه المحاولة إلى مسألة التخصّص ، حيث لا نحتمل سقوط المطابقيّين دون الالتزاميّين للتلازم من طرف الالتزامية للمطابقية ، بخلاف العكس ، إذ لا تلازم من طرف المطابقية للالتزامية في الحجّية ، فتكون الالتزاميتان معلومتي السقوط ، بخلاف المطابقيتين.
نعم ، لو ادعينا التلازم من الطرفين ـ كما لعله نظر السيد الشهيد قدسسره في المقام ، فإنّهما إذا كانا معلولين لعلّة ثالثة في الحجّية كان التلازم من الطرفين ـ تمّ ما ذكر في الكتاب.
ص ٢٤٢ قوله : ( والجواب ـ ما ذكرناه في ردّ المحاولة السابقة ... ).
وجواب آخر حاصله : انّ الدور لا يندفع بافتراض عدم حجّية الدلالة الالتزامية بل لابد من ابطال التوقفين من الجانبين.
والحلّ بما ذكر في الجواب من عدم الطولية والذي يعني انّ السقوط أي عدم حجّية كل من الدلالتين المطابقين متوقف على وجود المقتضي للحجية في الالتزامية المعارضة معهما وهو أي مقتضي الحجّية للدلالتين المطابقة والتزاميتها واحد لا أنّ احدى الحجتين مأخوذة في موضوع الاخرى فلا يلزم إلاّتوقف حجّية كل من المطابقين على عدم مقتضى حجّية الاخرى فلا دور.
ص ٢٤٤ قوله : ( المحاولة السادسة : ... ).
اعترض على هذه المحاولة في هامش تقريرات السيد الحائري بأنّه يتم بناءً على أن يكون العلم الإجمالي علة تامة ، بحيث لا يجري الأصل في شيء من