٣ ـ أن يكون أحد السندين قطعياً والآخر ظنياً ، وهنا يكون التعارض بين دلالة السند القطعي ودليل حجّية السند الظني سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية بنفس النكتة التي أشرنا إليها في الشق السابق ، فمركز التعارض في هذا القسم يكون دليلين للحجية لا دليل واحد.
هذا إذا لم يكن الدليل قطعي السند قطعي الدلالة ، وإلاّ كان الدليل الآخر مقطوع الكذب سنداً ودلالةً ، فيسقط سنده عن الحجّية على كل تقدير مع فرض عدم القرينية ـ كما هو المفروض في أصل هذا البحث ـ وحكم هذا القسم على مقتضى القاعدة سوف يأتي. وعلى مقتضى أخبار طرح ما خالف الكتاب سقوط السند الظني عن الحجّية على كل حال كما سيأتي تفاصيله.
وهكذا يتضح انّ موضوع البحث عن مقتضى الأصل الأولي والثانوي يجري في الشقوق الثلاثة ، ولكن موضوع البحث عن مفاد الأخبار الخاصة هو القسمان الثاني والثالث فقط ، كما انّ مقتضى الأصل الأولي والثانوي قد يختلف فيما إذا كان مركز التعارض دليل حجّية السند فقط ، أو دليل حجّية الظهور فقط ، أو مجموع دليلين.
ص ٢٣٣ قوله : ( التقدير الثاني ... ).
لا ينبغي الاشكال في انّ حجّية السند من باب حجّية الشهادة والكاشف فيها اعتقاد الشاهد ، وهذا لا ربط له بحجية الظهور الذي هو كاشف عن مراد المتكلم واعتقاده ، فهما متباينان موضوعاً وجعلاً وملاكاً ، فلا وجه لاناطة حجّية احداهما بالاخرى ، بل المتعيّن التقدير الثاني من التقديرات الثلاث ، أي عدم اناطة حجّية الأخبار بحجية الظهور ، غاية الأمر التمسك في موارد الأخبار