لا يكون ابتداءً بدليل حجّية ظهور كلام المعصوم عليهالسلام ، بل بدليل حجّية السند وترتيب آثار حجّية الظهور من باب الحكومة الظاهرية ـ كما في الكتاب ـ وهذا واضح.
وكأنّ التشقيق إنّما جاء في كلام السيد الشهيد قدسسره ثمّ اختياره للشق والتقدير الأوّل من الشقوق الثلاثة ـ والذي هو غريب جدّاً ـ من أجل حلّ اشكال ذكره السيد الشهيد قدسسره وهو أنّه يلزم على التقدير الثاني أن نحكم بثبوت اللازم العقلي للخبرين المتعارضين سواء كانا متعارضين بحسب ظاهرهما أو كانا مجملين فلو دلّ خبر على الأمر بشيء الظاهر في وجوبه مع احتمال ارادة الاستحباب أو الرجحان ودلّ خبر آخر على اباحته بالمعنى الأخص مع احتمال اباحته بالمعنى الأعم الجامع بين الرجحان والاستحباب ، فإنّه على التقدير الأوّل يقع التعارض بينهما ، بينما على التقدير الثاني ينبغي الأخذ بهما في اثبات اللازم المذكور مع انّه لا يلتزم به في الفقه بل يحكم فيه بالتعارض والتساقط والرجوع إلى سائر الاصول ، بخلاف فرض الاجمال ، وأوضح منه فرض دلالة كل منهما على الجامع ابتداءً.
ومن هنا ادّعى في الكتاب اختيار التقدير الأوّل تخلّصاً من ورود هذا الاشكال مع انّه لا يصحّ التقدير الأوّل جزماً ، فإنّ ظاهر أدلّة حجّية الأخبار حتى اللفظيّة منها هو لزوم تصديق الثقة في اعتقاده وما يشهد به ، وهذا لا ربط له بحجية ظهور كلام المعصوم عليهالسلام المشهود به.
نعم ، قد يكون منوطاً بعدم اجمال ظهور كلام الراوي نفسه في الكشف عن اعتقاده ومراده ، وهذا أجنبيى عن ظهور كلام المعصوم عليهالسلام الذي هو محلّ