الصفحه ٣٢٣ : زمان الحادث الآخر وهو الملاقاة
المرددة بين الزمانين.
٣ ـ ما ذكره
المحقّق الخراساني قدسسره من انّه في
الصفحه ٣١١ : الزمانين.
وأمّا على القول
بأنّه رفع للجعل حقيقة بأن يكون المجعول شاملاً للفعل في الزمان الثاني من أوّل
الصفحه ٢٠٣ : امّا إلى موضوع الصدر أو محموله ، فيكون
ظاهرياً على كلا التقديرين.
كما انّ ما ذكر من
عدم تناسب الرجوع
الصفحه ٣٤٠ : الاستصحاب.
وجوابه :
أوّلاً ـ ما تقدم بيانه هناك أيضاً من انّ العلم الإجمالي بالجامع لا
يسرى إلى الواقع
الصفحه ١١٠ : ـ والطرف
المشترك.
ومنه يظهر الاشكال
على الكتاب فإنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في
الصفحه ١٢٣ : فلا تجري البراءة عن التعيين لعدم ترتب أثر عليه في حقه ما دام متذكراً
وإنّما يحتاج إلى البراءة بعد تحقق
الصفحه ٣٤٤ : الإجمالي الانتزاعي ليس منحلاً
؛ إذ لا يعلم بكونه الجنابة السابقة على الاغتسال ، وقد جعل هذا من توارد
الصفحه ٢٩١ :
مثل له بمثالين : أحدهما : التوارد من الطرفين ، أي كلاهما مجهولي التاريخ. والآخر
: أحدهما معلوم التاريخ
الصفحه ٢٦ : للأصل الطولي على فرض وتقدير تحقق
موضوعه ولو في المستقبل معارض من أوّل الأمر مع الإطلاق الواحد للطرف
الصفحه ٤١٦ :
المتوقف وجوبه على
عدم الاشتغال بالنذر رافعاً لوجوبه أو مطلقاً من ناحية لأنّه دور وتهافت.
وإن
شئت
الصفحه ٣٢٨ :
العلم بكذب أحدهما
، وإن لم يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية أو للاجمال في صدر دليل الاستصحاب
الصفحه ١١٢ : التدريجي الذي أحد
طرفيه وهو الطرف المشترك سابق على هذا الزمان فهذان الطرفان المعلوم حرمة أحدهما
من أوّل
الصفحه ١٨٠ : من قبيل
استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولو بلحاظ المدلول الجدي ، وأقل ما فيه انّه خلاف
الظاهر.
ص ٩١
الصفحه ٤٥٢ : النتيجة عند الدوران بين التعيين والتخيير في أحد الطرفين فقط التعيين ،
بمعنى لزوم العمل على طبق ما يحتمل
الصفحه ٤٤٩ :
سقوط الدلالة الالتزامية الفحوائية على حرمة الأشد منه في ذلك المورد.
ص ٢٦٦ قوله : ( والتحقيق على ما