كافٍ في انفعال الماء ، فما لم ينتفِ وقوع الملاقاة في الجامع لا ينتفي موضوع الحكم واستصحاب عدم الملاقاة في أزمنة القلّة وأفرادها لا ينفي الجامع إلاّ بالملازمة العقلية. نعم ، لو كانت الملاقاة في أوّل أزمنة القلّة وحدوثها بالخصوص أيضاً موضوعاً للانفعال جرى استصحاب عدم الملاقاة إلى ذلك الزمان الخاص ، أي حدوث القلّة لنفي الانفعال ، ولم يكن من الأصل المثبت.
وهذا هو فذلكة الفرق بين الفرعين ، ولهذين الفرعين أمثلة فقهية كثيرة ، نظير استصحاب عدم البلوغ أو عدم العقل إلى حين انعقاد الحبّ ـ مثلاً ـ في الزكاة ، وبذلك ينتفي وجوب الزكاة في المال ، ولكن لا يجري استصحاب عدم انعقاد الحبّ في أزمنة العقل إلى زمان الجنون ؛ لنفي الزكاة ، بل يجري استصحاب بقاء العقل إلى زمان انعقاد الحبّ المثبت للوجوب.
ويمكن أن يبيّن ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الكرية وعدم القلّة إلى زمان الملاقاة ، أو استصحاب عدم البلوغ أو الجنون إلى زمان انعقاد الحبّ ببيان عرفي ، بأنّ هذا الاستصحاب ينقح موضوع دليل الحكم بالطهارة واعتصام الماء الكرّ حين الملاقاة مع النجاسة أو عدم الزكاة في مال اليتيم والمجنون ، فكيف لا يشمله دليل « لا تنقض اليقين بالشك » ، وهذا بخلاف استصحاب عدم الملاقاة في أزمنة القلّة ، فإنّه لا يثبت وقوعها في زمان كرية الماء ، فإذا اريد إحراز موضوع دليل الاعتصام به فهو من الأصل المثبت ، وإذا اريد نفي تحقّق موضوع الانفعال فهو فرع نفيه في جامع أزمنة القلّة بنحو صرف الوجود ، ولا يمكن إلاّ بالملازمة العقليّة ، وهكذا استصحاب عدم انعقاد الحبّ في أزمنة العقل.
٢ ـ ما ذكره السيد الشهيد في الكتاب بعنوان وتوهم ... الخ. مدفوعة ... الخ.
٣ ـ ما ذكره بعنوان نعم لو فرض ثبوت حكمين شرعيين ... الخ. وفيه : بطلان المبنى ... الخ.