هناك في جريان الاستصحاب في كل من الجزئين الموضوع المركب بلحاظ زمان الجزء الآخر النسبي ، بخلاف المقام حيث يجري استصحاب كل من الحكمين المتضادين أو الموضوعين البسيطين بلحاظ الزمان المطلق ، كزمان الحال الذي يصلّي فيه المكلف مثلاً ، كما أنّه هناك كان اشكال انفصال زمان اليقين عن الشك أو نقض اليقين باليقين بلحاظ المنتهى والمشكوك المراد اثباته بالاستصحاب في الزمان النسبي ، وهنا يكون بلحاظ اليقين السابق والمبدأ لا زمان الشك ، وهذه الفروق تؤدّي إلى الفرق بين التنبيهين في الحكم والوجوه المستدل بها عليه كما سيظهر.
ثمّ انّ في المسألة أقوالاً ثلاثة ، ونضيف نحن تفصيلاً جديداً هو الصحيح ، فتكون الأقوال أربعة :
١ ـ جريان الاستصحاب في نفسه في كلتا الحالتين المتواردتين ، سواء كان تاريخهما معاً مجهولاً أو كان أحدهما معلوم التاريخ ويسقطان بالتعارض ويرجع إلى الاصول الطولية من الترخيص والبراءة أو الطهارة أو الاحتياط ، وهذا لعلّه أشهر الأقوال :
٢ ـ جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ وعدم جريانه في نفسه في مجهول التاريخ مطلقاً ، أي سواء كان الآخر معلوماً أو كان كلاهما مجهولين ، وهذا مختار صاحب الكفاية قدسسره ، والنتيجة العملية جريان استصحاب معلوم التاريخ بلا تعارض ، وفي المجهولين يرجع إلى الاصول الطولية أيضاً ، ولكن لعدم الموضوع للاستصحاب بينهما لا للتعارض والتساقط ، وتترتب على ذلك بعض الثمرات الاخرى أيضاً في تطبيقات التعارض في أطراف العلم الإجمالي يذكر في محالّه من الفقه.