٥ ـ أن نحمل اليقين على انّه موضوع للحكم الظاهري بما هو حجة ومحرز للواقع ويكون تمام الموضوع من دون دخل واقع الحدوث في ذلك فتترتب كلتا الثمرتين في هذه الصورة أيضاً.
ولا يخفى أنّ ما اختاره السيد الشهيد قدسسره بعيد جدّاً ؛ لقوّة ظهور صحاح زرارة في دخل اليقين في التعبد الاستصحابي ، كيف وقد عبّر فيها بعدم نقض اليقين بالشك الظاهر في استحكام اليقين ، وأنّ الشك لا ينبغي أن يهدمه أو يوجب رفع اليد عنه ، ومن هنا قيل لا ينبغي ذلك أبداً وانقضه بيقين آخر.
والحاصل مقتضى الاحتمال الأوّل أن يكون التعبد الظاهري موضوعه نفس الحدوث الواقعي للشيء ، فكأنّ حدوث شيء موجب لبقائه ، فلا يرفع اليد عنه بالشك في بقائه وارتفاعه ، ومثل هذا الحكم الظاهري وإن كان معقولاً ، ولكنه غير الاستصحاب المتقوّم بحسب لسان أدلّته الاخرى باليقين السابق وما فيه من الاستحكام المقتضي للجري عليه وعدم الاعتناء بالشك في قباله ، فإنّ هذه نكتة اخرى غير تلك النكتة ، وهي ملحوظة في روايات الاستصحاب قطعاً.
كما انّ صحيحة ابن سنان ليست ظاهرة في نفي ذلك إلاّبمثل الإطلاق والسكوت.
نعم ، هي ظاهرة في دخالة الحدوث في التعبد الاستصحابي ، فإذا استبعدنا وجود قاعدتين تعبديتين ظاهريتين كان مقتضى الصناعة اشتراط اليقين والمتيقن معاً في هذا الركن للاستصحاب ، وهو الاحتمال الثالث من الاحتمالات المتقدّمة ، والله العالم.