ص ١١٢ قوله : ( احداهما : ... انّ الاستصحاب لا يجري في المفرد المردد ... ).
عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد ليس من ثمرات اشتراط الشك في البقاء ، بل لا يجري حتى إذا كان الشرط تعلّق الشك بما فرغ عن تعلق اليقين به بل بلحاظ العنوان الإجمالي يوجد شك في البقاء ، وإنّما لا يجري الاستصحاب ـ كما سيأتي في محلّه ـ لكون ما هو موضوع الأثر الشرعي هو الفرد ، وهو مردّد بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث.
ويمكن أن يقال : انّ الركن الثاني هو الشك في نفس العنوان المتيقن الموضوع للأثر ، وهنا حيث انّ ما يترتب عليه الأثر الفرد بعنوانه التفصيلي فبلحاظه لا يوجد يقين سابق وشك بل أحد الفردين مقطوع الارتفاع والآخر لا يقين بحدوثه بل قد يكون مسبوقاً باليقين بالعدم فيستصحب عدمه ، فبهذه المناسبة يكون مربوطاً بالركن الثاني ، وإن كان بالدقة مربوطاً بالركن الثالث المستنتج من الركن الثاني.
ص ١١٤ قوله : ( أوّلاً ـ تطبيقه في الشبهات الموضوعية ... ).
هذا العنوان لا يتطابق مع المثال المذكور في صدر الكلام وهو عدم جريان الاستصحاب في مورد الاستحالة ؛ لأنّه وإن كان من تبدّل الموضوع إلاّ أنّ الشبهة فيه حكمية لا موضوعية كما هو واضح.
ثمّ انّ مبنى هذا الركن الاستظهار من أدلّة الاستصحاب ، أي عدم صدق النقض مع تبدل الموضوع أو عدم اتحاد القضيتين.