الصفحه ٢٧٧ : بالأهم أو المساوي ، بل يكفي
التقييد في الحرام ، وهذا يعني اننا في باب التزاحم بين الواجب والحرام لا نحتاج
الصفحه ٣١٤ :
الضدين أعني الأمر
والنهي حتى الغيريين ؛ وذلك بلحاظ امتناع اجتماع مبادئهما ، وهو الحب والبغض في
الصفحه ٣٢٣ :
بالضدين في حال عصيان الأهم يستلزم طلب الجمع في هذا الحال لا محالة.
وما ذكر من انّه
لو أمكن الجمع بينهما
الصفحه ٣٥٧ : فيه كما هو واضح.
فالحاصل المراد بالانحلالية
المبحوث عنها في النواهي شمول النهي للطبيعة الثانية
الصفحه ٣٦٩ :
ببيان انّ الوجه في توهم الحاجة إلى تعدد المعنون ما قد يترآى من كلماتهم من انّ
الأحكام متعلقة بالعناوين
الصفحه ٣٧٠ :
العام والموضوع له
الخاص ـ فالمحكي والمفني فيه الخارجي أيضاً متعدد مع فرض تعدد العنوان ، ولا موجب
الصفحه ٣٧٢ :
فيه إذا لاحظنا
مطلباً يمكن استفادة كونه مصادرة مفروغاً عنها في كلمات المحققين المتأخرين ،
وحاصله
الصفحه ٣٧٤ : بحيث يحمل أحدهما على الآخر في ذلك المورد كان من طلب المحرم عند من يرى هذا
التصادق لا محالة ، وهو من
الصفحه ٣٧٦ :
ص ٤٢ قوله : ( والمحقق
النائيني ذكر ... ).
عبارات الميرزا قدسسره وتعبيراته في
تقريريه مختلفة
الصفحه ٣٨٥ : عرفية ، وإلاّ فالعرف يرى انّ من أنحاء التصرف في المكان المتعلّق
بالغير هو اشغاله بفعل من الأفعال التي
الصفحه ٤٠٦ : بعض أفراده ؛ لأنّ دليل النهي حتى الكراهتي ظاهر
في امور ثلاثة :
١ ـ ظهوره في
تعلّقه بالمتخصِّص لا
الصفحه ٤٠٨ : العنوان المنطبق في فرض الترك ، نعم لو لم
يكن مندوحة بأن لم يتمكن من الصلاة في غير الحمام وقع التزاحم
الصفحه ٤٢٣ :
وبعبارة
اخرى : كما تقدم في بحث
الأمر بالجامع والنهي عن فرده ـ بناءً على سراية الحب من الجامع إلى
الصفحه ٤٣٨ :
ما يستظهره من
الأوامر والنوهي اللفظية من الظهور في نشوئهما عن المحبوبية والمبغوضية الفعلية
الصفحه ٤٣٩ : قيود الوجوب وشرائطه فهي
باقية على حالها من حيث عدم تقيد الوجوب بقيد زائد على ما هو قيد في الوظيفة