الصفحه ٤٩ : بالمعنى الذي تقدّم في تحليلها ؛ ولهذا أيضاً ربط
القائلون بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ذلك بمبنى
الصفحه ٥٤ : النسبة فيتعدد المعنى الحرفي لا محالة.
ومنه يظهر بطلان
ما في المحاضرات من قياس ذلك بالعشرين والطائفتين
الصفحه ٨٠ : الاعتباري القانوني وهو يختلف من قانون إلى آخر فمن يعتبره
في مورد يوجد مصداقاً له ، وعندئذٍ يكون ظاهر أخذه في
الصفحه ٩٤ :
ويلاحظ عليه ما ذكره السيد
الشهيد :
١ ـ انّ التحصيص
إنّما يكون في طول النسبة ولا يعقل من دونها
الصفحه ١٠٦ :
تدلّ على التحقق
في الماضي أو الحال والمستقبل لا أنّها مفاد هيئة الفعل والفاعل والدليل على ذلك
الصفحه ١٢٢ :
والشاهد على هذه
العناية مضافاً إلى وجدانيتها ما نراه من عدم اطراد ذلك في سائر المبادىء
والمشتقات
الصفحه ١٣٦ : اللغوية.
ومما ينبه على ذلك
انّه لا إشكال في استفادة التحريم من النهي مع أنّ حكم العقل بوجوب اطاعة المولى
الصفحه ١٥٠ :
معاً. فهذه نقطة
فراغ لابد من ملئها على كل المسالك في حقيقة الوضع.
ص ٤٩ قوله : ( الاحتمال الثاني
الصفحه ١٨١ :
الاتيان بمتعلقه إذا كان القيد دخيلاً في الغرض أصبح التصدّي لتحصيله بالانشاء
أيضاً ممكناً ، وذلك من خلال
الصفحه ١٨٦ : الشمولية أو البدلية في المتعلّق يمكن أن يكون مربوطاً بمسألتنا
، فإنّ القول بالمرة أو التكرار تارة يكون على
الصفحه ٢٠٦ :
بالعكس كما في
المقام ومثال العتق للرقبة الكافرة حيث يكون الأقل هو الاختياري آخر الوقت أي بعد
الفعل
الصفحه ٢٢٨ :
تعدد الآثار وكون
بعضها وهو المترتب على الطهارة كالشرطية ملحوظاً فيه التوسعة الواقعية وبعضها
الآخر
الصفحه ٢٤١ :
الوجود وهو مستحيل
بين العلّة والمعلول.
ولكنّ الصحيح في
الاجابة أن يقال بأنّ الترشح ليس بمعنى
الصفحه ٢٥٢ :
ثمّ انّ الشرط
الثالث قد يقال بعدم لزومه امّا لعدم اشتراط القدرة في التكليف بل في التنجيز أو
لكون
الصفحه ٢٧٣ :
بالمقدمة المحرمة مع المندوحة في غير محله لأنّه هناك تكون الحرمة موجبة لتحقق
العصيان ، ومعه يكون الفعل