الصفحه ٥٤١ :
الاولى
: ما ذهب إليه في
الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية تعلّق الحكم بالمقام.
وفيه
الصفحه ٥٥٣ : العموم تصريح بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة كان
معناه عدم وجود مدلول للأداة في مرحلة المدلول التصوري
الصفحه ٥٧٢ :
لزم عدم حجّية
الواصل إلى بعضهم حتى في حقهم وإن اريد الواصل إلى كل مكلف بحسبه لزم كون مراد
المتكلم
الصفحه ٥٨٢ : بين المسلكين ، ولو اريد كونه قرينة على الجانب
الايجابي في العام أيضاً فقد عرفت عدمه. وأمّا الوسط فلأنّ
الصفحه ٥٩٢ :
عدم وجوب اكرام
الفرد المشكوك من ناحية كونه فاسقاً ، وإن اريد من التمسك بعموم العام فيه اثبات
الصفحه ٥٩٥ :
الفعلي فإنّ
انعدام أو موت بعض الأفراد تضييق في الحكم بمعنى المجعول الفعلي الخارجي ولا ربط
له
الصفحه ٦١٩ :
الوجه
الثاني : ما ذكره
الميرزا قدسسره مع جوابه المذكور في الكتاب.
الوجه
الثالث : ما اختاره
الصفحه ٦٢٦ :
المطلقة والمقيدة
بحدهما كما هو في الكتاب. هذا بالنسبة إلى المطلق ، وما ذكر فيه من البيان الثاني
الصفحه ٦٣٤ :
المنطوق ولو في
مورد يستلزم المفهوم ، فيكون أصل المنطوق قرينة على تخصيص العام في مورد افتراقه
وأصل
الصفحه ٦٣٥ :
السابقين فيه من
عدم صلاحيته للقرينية وكون الآخر بحكم الأخص منه فيكون نظير ورود مخصّص في دليل
ثالث
الصفحه ٦٣٧ :
ما تكون المعارضة
بين العام والمنطوق في نفسه وبقطع النظر عن المفهوم أيضاً ثابتة ، وعندئذٍ لابد من
الصفحه ٦٥٩ : .
وفيه : ما تقدم من انّ الماهية المهملة لا يمكن أن تأتي إلى
الذهن في لحاظ مستقل فالماهية الملحوظة في
الصفحه ٦٨٥ :
على المقيّد يحتاج
إلى احراز وحدة الجعل والارادة في مورد المطلق والمقيّد فإنّ هذه الغلبة قد تمنع
عن
الصفحه ٣١ :
ص ٨١ قوله : ( الرأي المختار
في حقيقة الوضع ... ).
نظرية القرن
المؤكد لا اشكال في صحتها وتعينها
الصفحه ٤١ : ، وهو انّ المجاز في المقام ليس من المجاز في الكلمة بل من
المجاز في الاسناد والمسند هو الحيوان المفترس