الصفحه ٣٦٥ : في دعوى السراية بين متعلّق الحبّ الاستقلالي والضمني مع كونهما معاً
مطلقين لا وجه له ، فالصحيح عدم
الصفحه ٣٧٩ :
هذا ، مضافاً إلى
ما في هامش الكتاب من انّه لا اشتراك بين المشتقات في جزء مفهومي ، فإنّ مفهوم
الذات
الصفحه ٣٨٣ :
ونلاحظ على هذا الاستنتاج
اموراً :
الأوّل
: ما تقدم من انّه
لا اشتقاق في العناوين المبدئية أصلاً
الصفحه ٣٨٦ :
ازدياد قيمة الكون.
وللمحقق العراقي قدسسره كلمات في المقام
لا تخلو من اشكالات يمكن مراجعتها في تقريرات
الصفحه ٣٩٥ :
من عدم الكسر
والانكسار فيه ، فالنهي لا يدلّ على عدم وجود ملاك غالب للأمر في صرف الوجود أصلاً
كما
الصفحه ٤٤٨ :
المعلومة
والمنكشفة للمكلّف لا من ناحية القبح العقلي. بينما في البرهان السادس والسابع
الملحوظ قبح
الصفحه ٤٥٣ : الشرط بمعنى اشتراط قصد
القربة فيه فهذا لا يمنع من التمسك باطلاق الشرطية في موارد الجهل بالنهي وحصول
قصد
الصفحه ٤٦٦ :
مبنى المشهور
فإنّه بناءً عليه لابد من تعليق في الجملة فإذا لم يكن تعليق في مورد الاستفهام
كان ذلك
الصفحه ٤٧٠ :
بينهم في انّ هذا اللزوم هل يكون بنحو العلية الانحصارية أم لا؟ وإن أنكر بعضهم
حتى الدلالة على اللزوم
الصفحه ٤٨٣ :
ص ١٥٤ قوله : ( المرحلة
الثانية ... ).
المقصود هنا تحديد
انّ المدلول التصديقي في الجمل الشرطية هل
الصفحه ٤٩٣ :
وهذا البيان واضح
الضعف فإنّه يكفي في ردّه أنّ قصد الإخبار على تقدير أو اعتبار فعل على ذمة
المكلّف
الصفحه ٥٠٢ : ، وهي غير المجموعية المذكورة
في الشقّ الثالث من الفرض الثاني ثانياً ، وإلاّ لزم التداخل والخلل
الصفحه ٥٠٣ :
ص ١٨٢ قوله : ( التنبيه الرابع
... ).
لا إشكال في فرض
كون الحكم في الجزاء حكماً واحداً على مجموع
الصفحه ٥٠٩ :
فالحاصل
: العرف يرى أقوائية
ظهور الجملة في انّ ما ذكر فيه موضوعاً للحكم تمام الموضوع من ظهوره في
الصفحه ٥٢٨ :
وهو مقاربة
النساء.
وفيه : انّ الثابت هنا أيضاً حرمتان لا حرمة واحدة لأنّ ما هو
متعلّق كل منهما