الصفحه ١٩٧ :
وفيه : انّه لا يتمّ على مبناه في كون دلالة الأمر على الوجوب
بحكم العقل حينما لا يرد ترخيص في الترك
الصفحه ٢٠٨ :
والاضطرارية.
ومنها
ـ ما ذكره المحقق
الاصفهاني قدسسره في حاشيته على نهاية الدراية المطبوعة أخيراً ـ وتبعه
الصفحه ٢١٥ :
كانت متعيّنة عليه
حدوثاً والشك في سقوطه بالفعل الاضطراري ، وعدم سقوطه به فيستصحب بقاؤه ، وهذا
الصفحه ٢٢٤ :
القضاء ثبت الفوت
ووجوب القضاء أيضاً ، وإن لم نحرز وجود ملاك لزومي في الاختياري خاصة ، وإنّما
الصفحه ٢٢٥ :
ص ١٥٤ قوله : ( وامّا البحث في
النقطة الثانية ... ).
وجه أوضحية
الاجزاء بلحاظ القضاء إذا قلنا به
الصفحه ٢٢٧ :
ولعلّ هذا هو نكتة
عدم قبول الميرزا قدسسره في المقام ذاك النحو من الحكومة والتي قبلها في باب الطرق
الصفحه ٢٨٤ : نحتاج إلى
الترتب بل تكون الحصة غير الموصلة محرمة وذات المقدمة مهملة واجبة بالوجوب الغيري
ولا محذور في
الصفحه ٣٠٠ :
إلاّ انّ هذا
الإشكال مشترك الورود في الترتّب من الجانبين ، حتى إذا قلنا بحرمة الضد العام
للواجب
الصفحه ٣٠٣ :
٣ ـ انّ الضد
ممتنع الوجود في رتبة وجود ضده الآخر ذاتاً ، فيستحيل أن يكون الثاني مانعاً عنه ،
فإنّ
الصفحه ٣٠٤ :
على عدم الآخر في
نفسه ، وهذا يقبله الخصم حتى إذا ادعى انّ الضد الموجود عند وجوده لا يكون مانعاً
عن
الصفحه ٣٠٩ : يكون بصيغة الأمر والانشاء وقد يكون بجملة خبرية. إلاّ انّ هذه الخصوصية لا
تكون دخيلة في موضوع حكم العقل
الصفحه ٣٢٧ : ثلاثة منها :
١ ـ ما هو واقع في
العرف من الأمر بدفع الضرر الأهم وإلاّ فالضرر الأقل عند دوران الأمر
الصفحه ٣٤٤ :
الثاني
: انّه في هذا الفرض
يلزم اجتماع الأمر والنهي والذي لا يشفع له امكان الترتب لأنّه سوف يكون
الصفحه ٣٤٦ : وجوب العمل على من يكون مقدماً على العمل على تقدير فعل الآخر ، ولا شك
في عدم الوجوب عليه بحيث لو ترك
الصفحه ٣٥٢ :
ذات الفعل والفعل في الوقت إذا أصبح مقدوراً للمكلّف كان واجباً في حقه ، وهذا في
الوقت يكون المقيد