الصفحه ٢٣٥ : قسمين :
١ ـ أن ينكشف
الخلاف للحكم الظاهري مع كونه تاماً وفعلياً في وقته ، أي قبل انكشاف الخلاف. كما
الصفحه ٣٥١ : مدلول دليل الوجوب لا غيره. وما ثبت في مثل وجوب الجهر على خصوص الرجال أو
الثنائية في السفر والرباعية في
الصفحه ٣٩٩ :
الاتصاف وليس
بحاجة إليه وإنّما الذي يفيده نفي دخل قيد عدم الاتحاد مع الحرام في تحقق الملاك
المحتاج
الصفحه ٤١٠ : عليه بلزوم هذا المبنى للقول
بجواز اجتماع الأمر مع النهي أيضاً في باب العبادات لأنّنا ننكر ظهور النهي في
الصفحه ٤٦٢ : ـ فالنتيجة
ظهور النهي عنها في صحتها باعتبار ظهور النهي المولوي في مقدورية متعلقه حيث لا
محذور عقلي فيه ـ كما
الصفحه ٥١١ : الواحد لا يصدر إلاّمن واحد ، فكل من العنوانين معرف إلى ذلك الجامع المؤثر
في الجزاء.
وفيه
: أوّلاً
الصفحه ٥١٨ :
ص ١٩٤ قوله : ( انّ هناك
معارضتين مستقلتين ... ).
هذا صحيح ، إلاّ
انّ جهة البحث في هذه المسألة
الصفحه ٥٧٦ :
افهامه وهو من التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات التخصّص.
وقد ناقش السيد
الشهيد قدسسره في هذا الجواب
الصفحه ٦٥٣ : أي عدم كونها معقولاً ثانوياً.
الثانية ـ انّ
النظر فيها مقصور على ذاتها لا الخارج عنها.
الثالثة
الصفحه ٦٨٠ :
وبهذا يظهر الفرق
الفني بين أخذ القيد في متعلق التكليف البدلي وبين أخذه في موضوعه الشمولي ، فإنّه
الصفحه ٦٨٩ :
الصورة
الرابعة : نفس الصورة مع
فرض أنّ كلا المعنيين داخلان في العام فيدخل في اجمال المخصّص للعام
الصفحه ٥٢ :
ص ١٥٥ قوله : ( استعمال المثنى
أو الجمع في أكثر من معنى ... ).
صاحب المعالم ذهب
إلى انّ استعمال
الصفحه ١٠٠ :
الكوز فإنّ
الإشارة فيه إلى مظروفية الماء في الكوز وثبوت هذه الهيئة والنسبة الظرفية للماء
خارجاً
الصفحه ١٣٣ :
مع هجمة النفس في
الارادة التكوينية.
ثانيهما
: ما أفاده السيد
الخوئي على ما في تقريرات بحثه
الصفحه ٢٢٣ :
فإنّه
يقال : يمكن أن يكون
الموضوع فوت أحدهما ، أي فوت ما كان مكلفاً به في الوقت ، وذوي العذر لو