الصفحه ٢٩١ : :
أمّا في الفرض
الأوّل ـ والذي هو المذكور في الحلقة الثالثة ـ فلأنّ الحرمة سوف تكون مشروطة بعدم
الاشتغال
الصفحه ٣٠٥ : .
الثالثة
ـ ما ذكره السيد
الخوئي في تقريب المناقشة وهو بيان عرفي لا بأس بذكره من انّه في الأفعال
الاختيارية
الصفحه ٣٠٧ : قبيل الضدين اللذين
لا ثالث لهما ، بل يعقل لهما الثالث وهو عدم تحقق شيء منهما ، ومعه لا موجب
لافتراض أن
الصفحه ٣٨٧ :
المطابقي ـ وهو الحكم ـ في الآخر.
الثالث
: أن يرى العرف وحدة
المجمع وجوداً في الخارج ، لكن يقيم الفلسفة
الصفحه ٤٠٩ : الترتبي منع المكلّف من الحالة الثالثة الفاقدة للمصلحتين
معاً ، وعلى هذا علّق في حاشيته على العروة في مبحث
الصفحه ٤١١ : الامتثالي.
الثاني : انّه لو كان النظر إلى التزاحم الامتثالي فعدم إمكان
الترتب لعدم الثالث لا يضرّ بصحة
الصفحه ٤١٢ : موارد الضدين الذين لا ثالث لهما يمكن الأمر بالضد المهم إذا
كان الأهم غير منجز وكان المهم عبادياً ؛ لأنّ
الصفحه ٤٤٥ : التقرّب بالمفسدة العالية ، لأنّ المولى يتأذى ،
وهذا يتم في غير القسم الرابع والثالث من النهي وهو يثبت
الصفحه ٤٥١ : الثالث تبطل
العبادة بالبرهان السادس أو السابع وهو يوجب البطلان في حال العلم بالنهي وتنجزه
لأنّه بملاك عدم
الصفحه ٤٩٠ : الثاني والثالث وهو يساوق الانحصار لا محالة.
ومنه يظهر انّ
بيان المحقق النائيني قدسسره لا يتوقف على
الصفحه ٥٠٢ :
ص ١٨٠ قوله : ( التنبيه الثالث
... ).
الظاهر انّ
المقصود من المجموعية ما يقابل الاستغراقية أوّلاً
الصفحه ٦٤٢ : أن يناقش فيما أفاده السيد قدسسره في الوجه الثالث والرابع.
أمّا ما أفاده في
ردّ الوجه الثالث من أنّ
الصفحه ٦٧١ : من الاحتمالين في كلامه ، بل هناك احتمال ثالث وهو الحفاظ على ظهور
الخطاب المطلق في كونه أمراً مستقلاًّ
الصفحه ١٨ : ... ).
قد يقال : انّ
الوحدة الاثباتية أو العنوانية كافية لصيرورة المسألة قاعدة ولا مبرّر ولا داعي
لاشتراط
الصفحه ١٦٤ : أخذ العلم بالجعل وموضوعه الملازم مع العلم بفعلية المجعول في
موضوع المجعول وهو كافٍ في المقدورية