عن قاعدة أنّ
الجمع مهما أمكن أولى من الطرح .
٢ ـ وامّا المجمل
بالعرض فهو كما في الكتاب يمكن رفع الاجمال فيه بأحد أنحاء ستة من الظهور الأولي
الانحلالي للمجمل ، والظهور الثانوي الطولي ، والظهور الشخصي للدليل المصادم
والظهور النوعي كذلك والدلالة الالتزامية للدليل الهادم إذا كانت جهة المجمل قطعية
، والدلالة الالتزامية كذلك إذا كانت جهة المجمل ظنية أيضاً.
ولكن في صحة
القسمين الأخيرين مع فرض عدم القرينة ولا الظهور الطولي للدليل المجمل نظراً
واسعاً ، فإنّ مجرّد كون المجمل يحتمل فيه ثبوتاً ارادة معنى آخر لا دلالة عليه من
اللفظ أصلاً لا يكفي لحمل الكلام عليه وإلاّ لصحّ بعض الجموع التبرعية كما في مثل
ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة مع وجود قدر متيقن لكل منهما ، ومجرد كون
الدليل الهادم صريحاً وأقوى من ظهور الدليل المهدوم لا يكفي لرفع التعارض إذا لم
تفرض قرينية شخصية أو نوعية على تعيين المراد أو ظهور طولي في الدليل المهدوم.
وبعبارة
اخرى : مجرد وجود مدلول
التزامي للدليل المهدوم بحيث يمكن حمله عليه لا يكفي لرفع التعارض عرفاً وإنّما
الذي يرفع التعارض وجود مدلول عرفي للدليل المهدوم امّا بنفسه كما في الموردين
الأولين أو بتوسط الدليل الهادم كما في الموردين الثالث والرابع ، وأمّا مع انتفاؤهما
معاً فالنسبة بين الدليلين عرفاً هو التعارض والتساقط ولو فرض أقوائية أحد
المتعارضين عن
__________________