الصفحه ٥٤٦ : استثناء
الجزء من الكتاب في قولك : ( قرأت كل الكتب إلاّ صفحة من كتاب كذا ) مما يدلّ على
عدم كون هذا العموم
الصفحه ٥١٥ : ، وعبارة الكتاب فيها تشويش هنا.
نعم ، لو كان
الانصراف إلى الأكمل بلحاظ الانحصارية فقط لا التمامية أي
الصفحه ٣٠١ : ، وأمّا لو فرضت العلية واستناد عدم
المعلول لوجود المانع لم يمكن الأمر به حتى بنحو الترتب.
الثالث
الصفحه ٣٧٢ : الثالث للجواز الذي سلكوه.
والحاصل
: تعدد العنوان يفيد
في أن يلاحظ الجاعل تعدد المفهومين والملحوظين
الصفحه ٣٨٤ : الملاك الأوّل ، إذ الثاني
وهو تعدد العنوان غير كافٍ للجواز مع تصادق العنوانين على فعل واحد إذا لم نقبل
الصفحه ٤٣ : لصحة الاستعمال إلاّالشرط الأوّل من الشروط الخمسة المذكورة في الكتاب.
ص ١٤٦ قوله : ( وأمّا الجز
الصفحه ١١٥ : الكتابة ، وهو خلاف الوجدان.
وأضاف السيد الخوئي بامتناع ذلك لأنّ الذوات التي يجري عليها المشتق متنوعة غير
الصفحه ٣٧٩ :
هذا ، مضافاً إلى
ما في هامش الكتاب من انّه لا اشتراك بين المشتقات في جزء مفهومي ، فإنّ مفهوم
الذات
الصفحه ٣٩٣ : بينهما بلحاظ الملاك فيه.
فإنّه
يقال : بأنّه لا ينافي
وجود الملاك في جزء المركب أي ذات الطبيعة بدلاً
الصفحه ٤٥٣ :
المركب وهي حيثية
اخرى غير الجزء المأتي به المحرم.
وأمّا الشرط إذا
تعلّق به النهي فقد ذكر السيد
الصفحه ١٧٥ : الكتاب غير وافٍ ؛ لأنّ ما ذكر من كفاية الوفاء بالملاك
في طول المحركية وداعوية الأمر غير كافٍ ؛ لأنّ فرض
الصفحه ٤٦٨ :
الكتاب هنا من الفرق بين جملة ( هل ان جاء زيد تكرمه؟ ) وجملة ( إن جاء زيد فهل
تكرمه؟ ) غير صحيح ؛ إذ لا
الصفحه ٣٠٣ : تاماً كما هو
مبيّن في الكتاب.
وما نسب إلى
الخونساري من توقّف الضد المعدوم على عدم الموجود فقط ـ وهو
الصفحه ٢٧١ : بعضها كما هو ظاهر الكتاب.
بل الاشكال الأوّل
والثالث اشكال واحد ، فالأولى الاقتصار على اشكالين الثاني
الصفحه ٤٠٣ :
ثبوت الملاك في
المجمع ، ويكون الجواب ما في الكتاب ، وهذه النكتة مبنى التخريج الرابع والسادس