الصفحه ٣٥٠ : يرجع إلى أحد التحليلات والتفسيرات المذكورة في الكتاب أو تأويل الأمر وتحويله
إلى النهي عن الترك في حال
الصفحه ٣٦٨ : والصور الذهنية ـ وهذا ما يبرهن عليه في الكتاب بعدة تقريبات فنية ـ ومعه
فيكفي تعدد التصور والوجود الذهني
الصفحه ٣٨٦ : تقدم في الهامش
في الكتاب عن السيد الشهيد قدسسره من انّه إذا قلنا
الصفحه ٣٩٠ : ، فالطولية بهذا المقدار مقبول ولا يرد
عليه ما في الكتاب في ردّ المستند الأوّل كما لا يخفى ، فيكون التقيد
الصفحه ٣٩٢ : منهما
فهو ما ذكره المحقق العراقي قدسسره وقد بيّنه السيد الشهيد على ما في الكتاب مع جوابين تامين.
ولا
الصفحه ٣٩٥ : قدسسره في كتاب التعارض وهو ايقاع المعارضة بين الدلالة
الالتزامية وإطلاق المادة الدال على الملاك في المجمع
الصفحه ٣٩٦ : قدسسره في كتاب التعارض بما حاصله : انّ إطلاق خطاب النهي للمجمع
بضمه إلى إطلاق الهيئة يثبت انّ متعلّق
الصفحه ٤٤٠ :
الشهيد في الكتاب ، وقد عرفت اشكاله ، والصحيح تعين الصلاة حال الخروج إذا كانت
أكثر اختيارية وامكان الصلاة
الصفحه ٤٤٨ : لكونه معصية بحسب الفرض.
إلاّ انّه لا يتم في الغيري ، وقد غفل عن الإشارة إلى ذلك في الكتاب.
وقد أبطله
الصفحه ٤٦٥ : للجواب وبحاجة إليه لا محالة من الآن ، وهذا توجيه آخر
غير ما ذكر الاستاذ في الكتاب.
ولكنه أيضاً فيه
الصفحه ٤٨١ : الصفحة ١٥٦ من الكتاب ـ فإنّه أيضاً يكون هناك مدلول تصديقي بازاء الجملة
الشرطية بناءً على تفسير السيد
الصفحه ٤٨٣ : ء هنا في الكتاب امور
ثلاثة :
أوّلها
ـ أنّ الارتباط
والالتصاق المذكور ثابت على مستوى المدلول التصوري
الصفحه ٤٨٤ : أفاد هنا في
الكتاب أنّه يجري في مورد يكون للشرطية مدلول تصديقي لا مثل الاستفهام عنها الذي
يكون المدلول
الصفحه ٤٨٨ : ء نسبة الجزاء إلى
الشرط ، فأصل هذه المرحلة الثانية في الكتاب غير لازم زائداً على انّه غير صحيح ،
بل يمكن
الصفحه ٥١٤ : انحصار سنخ الحكم لا شخصه ، فإنّه ليس بمفهوم كما هو واضح. فلا وجه
لما في الكتاب من التعارض بين