الصفحه ٦٣٠ : المستقل مع منطوق الموافقة أيضاً فتارة يكون المنطوق أخصّ من العام ،
واخرى أعم منه ، وثالثة بينهما عموم من
الصفحه ٦٣٥ :
السابقين فيه من
عدم صلاحيته للقرينية وكون الآخر بحكم الأخص منه فيكون نظير ورود مخصّص في دليل
ثالث
الصفحه ٦٤٦ : .
ويرد على ما ذكر
في الموضع الثاني والثالث : انّ الاستثناء ليس اخراجاً من ذات الموضوع بل من
الموضوع بما
الصفحه ٦٤٨ : وقد يعبر
عنها بالماهية المخلوطة ـ وثالثة ينتزع من ذات الماهية الموجودة في الخارج بما هو
هو ـ حيث انّ
الصفحه ٦٤٩ : حتى
قيد التجرد والخلو يكون مقسماً بين الأقسام للماهية المعقولة.
وفي اصطلاح المنطق
يسمّى القسم الثالث
الصفحه ٦٥٨ : .
والثمرة إمكان
تصوير الشق الثالث على القولين الآخرين كما هو مذكور فراجع.
ولعلّ ذهاب
الميرزا إلى أنّ
الصفحه ٦٥٩ : الاهمال ثبوتاً رغم وجود شق ثالث وهو الماهية المهملة وما
أقاموه من الأدلّة من انّ الجاعل عالم بجعله فلا
الصفحه ٦٦٦ : ـ كالوجوب والحرمة ـ ( وهذا القسم الثالث المتقدّم في المتصل فرض هنا
منفصلاً ) فإذا كانا شموليين من قبيل يجب
الصفحه ٦٦٧ : الثاني والثالث خلاف الظاهر الأولي بحيث يحتاجان إلى قرينة ومؤنة فائقة
لظهور المقيد في أخذ القيد في الأمر
الصفحه ٦٧٦ : بهما معاً واثبات تعدد الأمر أحدهما بالمطلق والآخر بالمقيّد ، ولا محذور في
البين.
الصورة
الثالثة : أن
الصفحه ٦٨٨ : في بحث التخصيص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر.
الصورة
الثالثة : نفس الصورة مع
فرض الاجمال والدوران
الصفحه ٥٤٧ : من العدد أو الجمع ، وأمّا أجزاء الكتاب الواحد فهي أجزاء
المعدود وليس هو المدخول.
نعم ، في المثنى
الصفحه ١٨١ : .
فالوجوه الثلاثة
للفرق كلّها غير تامة موضوعاً فضلاً عن الأجوبة المبينة في الكتاب.
نعم ، يبقى وجه
واحد
الصفحه ١٠٠ : ، لا اتحاد الماء مع ما هو كائن في الكوز ـ كما هو ظاهر الكتاب ـ أو تكون
النسبة إشارة إلى تحقق الفعل
الصفحه ١٠٥ : النسبة
التحققية كالتصادقية نسبة تامة ـ خلافاً لما في الكتاب ـ إذ ليس المراد أخذ مفهوم
التحقق بل واقعه