الأقل والأكثر حيث يكون العام والمطلق حجة فيها في غير المقدار المتيقن فيجب الأخذ باطلاق المطلق في غير النحاة من العلماء ، واخرى يفرض عدم وجود قدر متيقن فيدخل في موارد دوران أمر المخصص المجمل بين المتباينين ويكون العام فيها حجة في اثبات غير المعلوم بالاجمال خروجه فإذا كان حكم العام الزامياً ثبت العلم بالحجة الاجمالية فيجب الاحتياط.
وثانياً ـ هذا يختصّ بما إذا كان المقيّد موضوعه نفس المطلق باضافة قيد ، كما إذا قال : ( أكرم العالم وأكرم العالم العادل أو الفقيه ) وأمّا إذا كان من خلال عنوان آخر مباين مع موضوع العام ولكنه أخصّ منه أو بينهما عموم من وجه ، كما إذا قال : ( أكرم الاستاذ أو المخترع ) فالظهور في الاحترازية غير موجود هنا ؛ لأنّ ظاهر ذلك انّه حكم ووجوب آخر وعلى موضوع آخر وبملاك آخر ، والاحترازية إنّما تكون بالنسبة لشخص الحكم المجعول على الموضوع العام ، وحينئذٍ في مورد الاجتماع لابدّ وأن يلتزم بتأكّد الوجوبين ، ولا محذور فيه ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد في ذلك أصلاً ، بل لا يبعد أن يقال بأنّ ظهور المطلق الشمولي لسائر الموارد أقوى حتى من احترازية القيود فيحمل ذكر القيد على الأهمية أو التنبيه عليه أو أشدية الملاك فيه ، خصوصاً إذا كان الوصف غير معتمد الموصوف مثل : ( أكرم العالم وأكرم الفقيه ).
وقد يذكر وجه آخر لحمل المطلق الشمولي أيضاً على المقيّد هو ما تقدّم في الصورة السابقة فيما إذا أحرزنا وحدة الجعل في الخطابين ؛ لأنّه إذا فرضنا وحدة الجعل في المطلق والمقيد فلابد من حمل المطلق على المقيد عندئذٍ حتى إذا كانا شموليين لأنّ الجعل الواحد لا يتحمل موضوعين مختلفين كما لا يتحمل متعلقين مختلفين ، فمن هذه الناحية لا فرق بين المطلق البدلي والشمولي.