عرفاً على الرجوع اليها بالخصوص وإلاّ لم يكررها.
وفيه : أوّلاً ـ انّه لا يتم فيما إذا كانت الجملة الأخيرة مغايرة محمولاً وموضوعاً مع الجمل الاخرى كما إذا قال : ( أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلاّالفساق ).
وثانياً ـ مجرد تكرار المحمول والموضوع لا يمنع عن رجوع الاستثناء إلى الجميع ولا يدلّ إلاّعلى اهتمامه وتأكيده على المكرّر لا على انّ الاتيان به من أجل اختصاص الاستثناء الذي لم يذكره بعد به فالقرينة المذكورة ممنوعة.
وامّا ما ذكره السيّد الشهيد قدسسره من المحاذير الثبوتية فيرد على ما ذكره في الموضع الأوّل ان النسبة الاستثنائية والاخراجية نسبة ذهنية واقعية فتتعدد بتعدد أطرافها كالنسبة الحملية التصادقية عند تعدد الموضوع أو المحمول تماماً فلا يحتاج إلى توحيد كل الجمل أو الموضوعات في عنوان اعتباري واحد ليقال بأنّه عناية فائقة بحاجة إلى ما يدلّ عليها ، فلا محذور ثبوتي في الرجوع إلى الجميع ، ومن الناحية الاثباتية لا معين لرجوعه إلى خصوص الأخير مع ظهور السياق الواحد في الاشتراك ، ولا أقل من الاجمال كما ذكر في الكفاية.
ويرد على ما ذكر في الموضع الثاني والثالث : انّ الاستثناء ليس اخراجاً من ذات الموضوع بل من الموضوع بما هو موضوع أي من نسبة الحكم إلى الموضوع وهو متعدد بتعدد أحد الطرفين لأنّ النسبة الحكمية واقعية في الذهن ، فالتعدد محفوظ بلا حاجة إلى توحيد اعتباري كما يشهد الوجدان على عدمه أيضاً. نعم ، اشتراك الجملتين اثباتاً في طرف يؤكد رجوع الاستثناء اليهما معاً ؛ فما ذكره السيد يصلح أن يكون نكتة اثباتية. وبهذا ظهر انّ التعليق المذكور في ص ٣٩٥ من وجود محذور ثبوتي أيضاً غير تام فراجع وتأمل.