وأمّا مثال المعارضة مع أصل المفهوم ( أكرم العالم إذا لم يكن فاسقاً ) و ( أكرم كل العلماء ) فيمكن أن يناقش فيما أفاده السيد قدسسره في الوجه الثالث والرابع.
أمّا ما أفاده في ردّ الوجه الثالث من أنّ إطلاق التعليق أيضاً ينتج التوسعة كالعام فيمكن أن يناقش فيه بأنّ مفاد الاطلاقات ومقدمات الحكمة وإن كان إطلاق التعليق وعمومه لكل وجوب اكرام إلاّ انّ نتيجته انتفاء طبيعي وجوب الاكرام عن العالم الفاسق ، وهذا بحسب الموضوع أخص فهو نظير ما إذا قال : لا يجب اكرام العالم الفاسق الظاهر في نفي طبيعي الوجوب.
والجواب : أنّ نتيجة الإطلاق بحسب الحقيقة مدلول التزامي فلا يكفي أخصيته من عموم العام كما في سائر موارد المداليل الالتزامية وإنّما اللازم أن يكون مفاد الإطلاق اثبات الخصوصية كاثبات الطلب الوجوبي بالاطلاق أو اثبات زيد الفقيه بالانصراف أو اثبات الاختصاص بنحو الملكية باطلاق اللام الموضوع للاختصاص والإطلاق المثبت للمفهوم هو إطلاق التعليق والتوقف الشامل لكل وجوب لاكرام العالم وهو كاطلاق العام كلاهما من سنخ واحد ، وهذا واضح.
نعم ، بناءً على دعوى انصراف الشرطية إلى العلية التامة الانحصارية لكونها أكمل أفراد العلية يكون المقام صغرى لتلك الكبرى ولكنه تقريب غير تام على ما تقدم ، وهذا هو روح مقصود السيد الشهيد قدسسره.
ثمّ انّه يمكن المناقشة في الوجه الثاني بمنع الصغرى أيضاً لأنّ الإطلاق المثبت للمفهوم إطلاق في التعليق لا في الحكم المعلّق بل على مبنى الميرزا إطلاق الشرط المقابل للتقييد بأو فالمناقشة صغروية أيضاً.