فيكون المقام من قبيل موارد احتفاف مدخول العام بمفهوم مجمل مردد بين المطلق والمقيد والذي اعترف فيه الميرزا قدسسره بحصول الاجمال فيه للعام.
لا يقال : إذاً كيف يصح تقييد مدلول الضمير فقط بنحو تعدد الدال والمدلول في قولنا : أكرم العالم أو كل العلماء وقلّد الفقيه منهم أو قلّده إذا كان فقيهاً مع بقاء العام أو المطلق في الجملة الاولى على عمومه.
فإنّه يقال : في هذا المثال يكون الضمير راجعاً إلى نفس المعنى الواحد المستعمل فيه المرجع وإنّما افيد القيد بدال آخر اضيف إلى نفس المرجع فاستفيد التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول ، وهذا واضح.
المقام الثاني : ما إذا كان ثبوت الخصوص والتقييد في الضمير ثابتاً بلحاظ المدلول الجدي لا الاستعمالي ، وبعبارة أدق لا دليل على ارجاع الضمير في مرحلة افادة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام إلى المقيّد ، وإنّما المعلوم ارادة ذلك منه جداً فقط كما في موارد الجملتين المستقلتين اللتين تخصّص أو تقيّد احداهما دون الاخرى فهل يوجب ذلك اجمال العموم أو الإطلاق أم لا؟ المشهور هو الثاني ، وذهب السيد الشهيد إلى الأوّل مبيّناً في وجهه تقريبين :
الأوّل : انّ المقام يكون من موارد احتمال قرينية الموجود لأنّ استعمال الضمير في الخصوص وان كان غير معلوم إلاّ انّ عدمه أيضاً غير معلوم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام وأصالة العموم ؛ لأنّ هذين الظهورين معارضان في المقام مع ظهور سياقي نوعي هو التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي في الضمير والذي يكون محفوظاً ذاتاً بل وحجّية أيضاً وموجباً للاجمال على الأقل.