بنحو محمولي أي
أخذ عدم قرشية تلك المرأة بحياله ومن دون اضافته إلى المرأة الذي هو مفاد القضية
المحصلة ( والتعبير عن ذلك بمفاد ليس الناقصة والتامة غير فني كما لا يخفى ) ولا
يلزم منه المحذور المتقدم في طرف أخذ وجود العرض جزءً للموضوع لأنّ المعدوم متقيد
بهذه المرأة فعدم قرشية غيرها لا يجدي في تحقق الموضوع المركب.
إلاّ انّ الميرزا
رغم ذلك ادعى لزوم أخذ العدم نعتياً لا محمولياً مدعياً في وجه ذلك نكتة يمكن
تقريبها بنحوين :
١ ـ انّ انقسام
الموضوع بلحاظ صفاته ونعوته يكون مقدماً على انقسامه بلحاظ مقارناته ، فالمرأة في
المرتبة الاولى تنقسم إلى قرشية وغير قرشية الذي هو عدم نعتي ، وإن كان فرض وجود
المرأة مع عدم قرشيتها بنحو العدم المحمولي ملازماً مع العدم النعتي إلاّ انّه تصل
النوبة اليها في مرتبة متأخرة ، وعليه إذا كان هناك تقييد لموضوع الحكم فلا محالة
يكون بالنحو الأوّل لا الثاني.
وهذا المقدار
جوابه انّه لا موجب للاسبقية فإنّ كلا التقييدين معقول في نفسه بحسب الفرض ومجدٍ
في تحقيق غرض المولى.
٢ ـ انّ موضوع
الحكم في عقد وضع القضية امّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو مهملاً ، والأخير
مستحيل ، والأوّل خلف ثبوت أصل التقييد ، فيتعيّن الثاني ، وليس هو إلاّبالعدم
النعتي لا المحمولي لأنّه ليس قيداً للموضوع بحسب الحقيقة ، بل هو قيد للحكم
ابتداءً.
وقد أجاب عليه في
المحاضرات بالالتزام بالاهمال فإنّه لا يجب تقييد