وكلاهما ظهور اطلاقي وبمقدمات الحكمة.
٢ ـ ما ذكره المحقق العراقي قدسسره من انّ الأمر يدور بين التصرف ورفع اليد عن ظهور كل واحد من الشرطين في الاستقلال أو ظهور متعلق الجزاء في أحدهما في صرف الوجود فيحمل على الوجود الثاني ، وهذا يعني دوران الأمر بين تصرفين وتصرف واحد فيتعين الثاني لكونه أقل محذوراً (١).
وهذا الكلام غريب صدوره عن مثل هذا المحقق ، فإنّه يرد عليه :
أوّلاً ـ منع الكبرى ، فإنّ مجرد تعدد الظهور في أحد طرفي المعارضة لا يوجب رجحانه على الطرف الآخر بل تقع المعارضة بين ذلك الظهور الواحد في طرف والظهورين في الطرف الآخر في عرض واحد على ما حققناه في بحوث التعارض.
وثانياً ـ منع الصغرى فإنّه على تقدير القول بعدم التداخل أيضاً لابد من رفع اليد عن إطلاق المتعلق في كل واحد من الجزائين بحيث يتقيد متعلق الوجوب في كل منهما بفرد غير ما يتحقق به امتثال الآخر لفعلية الوجوبين معاً قبل الامتثال لشيء منهما فلابد وأن يكون متعلق كل منهما وجوداً من الطبيعة غير ما ينطبق عليه الآخر أي لابد من أخذ قيد الآخر فيهما معاً وإلاّ كان متعلق أحدهما منطبقاً على الآخر فيلزم اجتماع المثلين ـ بناءً على امتناع الاجتماع ـ.
لا يقال : المتعلّق في أحدهما يبقى صرف الوجود وهو ينطبق على أوّل الوجود وبه يسقط التكليف فلا ينطبق على الوجود الثاني الذي هو متعلق
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ ـ ٢ : ٤٨٦.