الانقياد مع
الحرمة والمبغوضية الواقعية من جهة أغراض المولى ومنافعه.
فالاعتراضات
المذكورة بتمامها مندفعة ، والله العالم.
وأمّا ما ذكره
صاحب الكفاية وتابعه عليه بعض آخر من امكان تعلّق النهي التحريمي بالعبادة الذاتية
كالسجود لله فهذا لا يجدي في حلّ الاشكال ، لأنّ ما هو عبادة ذاتاً بمجرد تعلّق
النهي به ووصوله للمكلف يخرج عن كونه عبادة حقيقة أي مقرّباً للمولى وإن سمّي باسم
العبادة أو السجود لغة ، فإنّ البحث ليس لفظياً وعن الأسماء بل عن واقع العبادة
الفعلية التي لا تكون إلاّبالانقياد والتقرّب ، وهذا ممتنع مع تعلّق الحرمة
بالسجود ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ هنا بحثاً
آخر حذفه السيد الشهيد موجود في الكفاية والمحاضرات وغيره من كتب الاصول ـ في
مقدمات بحث اقتضاء النهي للفساد ـ عنوانه ما يقتضيه الأصل في المسألة عند الشك.
وقد ذكر في
الكفاية انّه لا أصل في المسألة الاصولية أي في الاقتضاء وعدمه عند الشك فيه ،
وامّا المسألة الفرعية أي صحّة العبادة أو المعاملة المشكوكة فالأصل العملي يقتضي
الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة ، وامّا العبادة فكذلك لعدم
الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى.
وتابعه في
المحاضرات بتوضيح انّه لا أصل في المسألة الاصولية ؛ لأنّ الملازمة على تقدير
ثبوتها أزلية فليست لها حالة سابقة عدمية ليستصحب عدمها ، وامّا المسألة الفرعية
ففي العبادة الأصل الفساد لانتفاء الأمر بتعلّق النهي وعدم امكان اثبات الملاك ،
فالأصل يقتضي الاشتغال.
والواقع انّ هنا
اشكالاً في هذه المنهجة أساساً ، إذ الأصل في المسألة