ص ٩٠ قوله : ( المرحلة الاولى في حكم الخروج ... ).
الأولى التعرّض إلى ذكر الأقوال الخمسة في المسألة أوّلاً ، وملاحظة مدرك كل قول ولو بعد البحث عن الجهتين الاولى والثانية في الكتاب ، وهي كما يلي :
١ ـ ما ذهب إليه العراقي من انّ الخروج حرام شرعاً وليس بواجب شرعاً حتى غيرياً وإن كان لازماً عقلاً.
٢ ـ ما ذهب إليه المحقق القمي قدسسره من انّه حرام شرعي وواجب شرعي.
٣ ـ ما ذهب إليه صاحب الفصول من انّه واجب شرعي وليس بحرام شرعي فعلاً ، وإن كان حراماً قبل الدخول ومحرماً عقلاً ، أي يعاقب عليه.
٤ ـ ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدسسره من انّه ليس بحرام شرعي ولا واجب وإنّما فيه الحرمة عقلاً ، أي استحقاق العقوبة عليه واللزوم العقلي.
٥ ـ ما ذهب إليه الميرزا ونسب إلى الشيخ الأعظم من وجوبه الشرعي وعدم حرمته حتى عقلاً ، أي انّه لم يكن محرماً حتى قبل الدخول.
ص ٩٠ قوله : ( لابد من الالتزام بأنّ النهي عن الخروج وحرمته يسقط بالدخول ... ).
وجّه السيد الخوئي عدم الحرمة بأنّه لو كان حراماً لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّ البقاء أيضاً حرام فإذا حرم الخروج كان تكليفاً بما لا يطاق ، لأنّه من تحريم الضدين الذي لا ثالث لهما.
وهذا جوابه واضح ، فإنّ الخروج والبقاء ليسا بعنوانيهما حرامين وإنّما الحرام الغصب في الآن الثاني كالآن الأوّل الذي هو آن الدخول. وقد كان اختيارياً